قناة القاهرة الإخبارية - الضفة تحت مخطط التوسع.. ولبنان يترقب بدء تنفيذ المناطق التجريبية القدس العربي - الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على مشروع قانون الموت الرحيم قناة التليفزيون العربي - نائب الرئيس الأميركي: لن نلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح وغير محدود المدة الجزيرة نت - بعد انتشار مقطع فيديو.. هل أغرق الحرس الثوري سفينة أمريكية بمضيق هرمز؟ رويترز العربية - مصادر أمنية: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة فوق أربيل بالعراق قناة الجزيرة مباشر - خبير بالشأن الإسرائيلي: اليمين الحاكم ينطلق من فكرة ضم الضفة الغربية وفرض نظام فصل عنصري قناة القاهرة الإخبارية - بين صعود القوى الجديدة وتحولات النفوذ العالمي.. واشنطن تعيد رسم دورها في العراق قناة التليفزيون العربي - وصف المعركة مع أميركا بـ"الحرب الوجودية".. قاليباف يدعو إلى الاستعداد للقتال والمواجهة وكالة الأناضول - "الحوثي": مطار صنعاء عاد للخدمة بشكل كامل بعد إصلاح أضرار الغارات قناة التليفزيون العربي - رئيس الوفد المفاوض الإيراني: لم لن نرحب بالحرب ولكن يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للقتال
عامة

أمين الفتوى: نصيب المرأة من ميراث زوجها يتحدد بوجود الأبناء

الوطن
الوطن منذ 52 دقيقة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، مؤكدًا أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى نفسه، وهل له أولاد أم لا، وليس بكون...

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، مؤكدًا أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى نفسه، وهل له أولاد أم لا، وليس بكون الزوجة أنجبت أو لم تنجب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العبرة في تقسيم التركة تكون بحال الزوج المتوفى، فإذا كان له أولاد سواء من هذه الزوجة أو من غيرها فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.

وأضاف أنه إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، على أن يُقسَّم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

وجود زوجة أخرى أو أبناء يؤثر في أنصبة الميراثوأشار إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، لأن وجود الفرع الوارث «الأبناء» ينقل نصيبها من الربع إلى الثمن.

وبيّن أمين الفتوى أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة، وإذا تبقى شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.

وأكد على أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة لأخرى، بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، ما يستدعي التدقيق عند التطبيق.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك