العربي الجديد - مشروع كوشنر وإيفانكا يشعل تيرانا.. احتجاجات وتحقيقات في ألبانيا Euronews عــربي - ماذا تفعل عند لدغة عنكبوت نوسفيراتو؟ تزايد العناكب العملاقة في بحر البلطيق العربي الجديد - "فيفا" يتلقى تحذيراً بعد قراره حظر القوارير في مونديال 2026 الجزيرة نت - قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقفه من استبعاد نجم السامبا القدس العربي - “الإخفاق العربي في الثورة والدين والدولة”.. رفيق عبد السلام يقرأ أزمة الربيع العربي والدولة والحداثة قناة الشرق للأخبار - إلى أين وصلت المفاوضات بين أميركا وإيران؟ رويترز العربية - حقائق-ما المشكلات التي تحتاج أمريكا وإيران لحلها للتوصل إلى أي اتفاق سلام؟ قناة الجزيرة مباشر - وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو Euronews عــربي - مجلس الشيوخ يمرر خطة بـ70 مليار دولار لدعم سياسات الهجرة وتعزيز أمن الحدود وكالة الأناضول - وفد "حماس" يصل القاهرة عشية جولة جديدة من مفاوضات وقف النار بغزة
عامة

الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
2

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الاسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصاب زكاة الأثمان. .وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الأثمانُ شيئان: .وأن الأصلُ في وجوب الزكاة فيهما: قو...

ملخص مرصد
كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، نصاب زكاة الأثمان (الذهب والفضة)، موضحاً أن الأصل في وجوب الزكاة فيهما قوله تعالى عن كنز الذهب والفضة دون إخراج حقها. وحدد نصاب الذهب بـ85 جراماً ونصاب الفضة بـ595 جراماً، مع إخراج 2.5% من القيمة سنوياً.
  • نصاب الذهب 85 جراماً ونصاب الفضة 595 جراماً
  • زكاة الأثمان 2.5% من القيمة سنوياً
  • لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه النصاب
من: الدكتور علي جمعة أين: مصر

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الاسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصاب زكاة الأثمان.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الأثمانُ شيئان:

وأن الأصلُ في وجوب الزكاة فيهما: قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

والكَنْزُ: هو المالُ الذي لم تُؤدَّ زكاتُه.

وما رواه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤدِّي حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نارٍ، فأُحمي عليها في نارِ جهنم، فيُكْوَى بها جنبُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدتْ له، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ، حتى يُقضى بين العباد، فيُرى سبيلُه: إمّا إلى الجنة، وإمّا إلى النار).

[حقُّها: زكاتُها].

وشروطُ وجوب زكاة الأثمان خمسةُ أشياء:

● أمّا نصابُ الذهب فهو عشرون مثقالًا تحديدًا بوزن مكّة، والمِثقالُ درهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ؛ أي: 28.

57 درهمًا.

وهذه الدراهمُ بوزن الجرامات تساوي 85 جرامًا.

وقيمةُ الزكاة المفروضةُ في هذا القدر رُبعُ العُشر (2.

5%)؛ أي: نصفُ مثقالٍ، أي: 0.

71 درهمًا تقريبًا، ويُساوي بوزن الجرامات 2.

125 جرامًا، ثم يُقوَّم بالعملة المصرية بالنسبة للمُزكِّي من أهل مصر.

● وأمّا نصابُ الوَرِق (بكسر الراء، وهو الفضة) فمائتا درهم، وفيه ربعُ العُشر وهو خمسةُ دراهم، وفيما زاد على المائتين فبحسابه، وإن قلَّ الزائد.

ومائتا درهمٍ بالجرامات 595 جرامًا، وربعُ العشر 14.

875 جرامًا، ويُقوَّم بسعر جرام الفضة والذهب حسب عملة البلد.

- غيرَ أنَّ المُعوَّلَ عليه في زكاة النقود أصبح على قيمتها من الذهب، ولا اعتبار لقيمة الفضة؛ فمن ملك ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، واستوفى بقية الشروط، أخرج 2.

5% من أصل ما ملك كلَّ عامٍ هجري.

قاعدة حسابية: الزكاة = مجموع المال × 0.

025.

- ولا زكاةَ في المغشوش من ذهبٍ أو فضةٍ حتى يبلغ خالصُه نصابًا، ولا تجبُ في الحُلِيِّ المُباح زكاةٌ، أمّا المُحرَّمُ كسِوارٍ وخَلخالٍ لرجلٍ وخنثى فتجب الزكاة فيه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك