وكالة الأناضول - الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال في المحيط الهندي على ناقلة نفط قناة الغد - بوتين: مجموعة «بريكس» تستحوذ على 40% من الاقتصاد العالمي قناة الغد - ترمب يبشر بنجاح عظيم مع إيران ويوصد الباب أمام امتلاكها سلاحا نوويا فرانس 24 - تراجع عدد مشاهدي يوروفيجن هذا العام عقب مقاطعة دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل فرانس 24 - ميسي ضمن تشكيلة "كل النجوم" للدوري الأميركي قناة الغد - دعم أميركي وخطة دولية.. جهود لحصار إيبولا في الكونغو وأوغندا قناة الجزيرة مباشر - راديو وتلفزيون أيرلندا: رئيس الوزراء الأيرلندي يدعم فرض مزيد من الإجراءات ضد بن غفير وسموتريتش العربي الجديد - عودة الاحتجاجات البيئية إلى شوارع قابس بعد شهرين من الهدوء النسبي إيلاف - الجيش الأميركي ينفي إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفن حربية في خليج عُمان العربي الجديد - الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا
عامة

«التأمينات» تعدل بعض أحكام لائحة التأمين الاجتماعي للعاملين في بنك «CIB»

الوطن
الوطن منذ 3 أشهر
1

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 8205 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، وذلك في العدد 37...

ملخص مرصد
أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي. شمل التعديل تغيير الحد الأقصى للأجر الشهري من 15 ألف جنيه إلى 1700 جنيه، وتعديل الجدولين رقمي 2 و2 أ. يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026.
  • تعديل الحد الأقصى للأجر الشهري من 15 ألف جنيه إلى 1700 جنيه
  • تعديل الجدولين رقمي 2 و2 أ المرفقين بلائحة النظام
  • نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية والعمل به من 1 يناير 2026
من: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أين: مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 8205 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، وذلك في العدد 37 في 15 فبراير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يُستبدل بعبارة 15 ألف جنيه في الشهر الواردة بصدر المادة 6 من لائحة النظام عبارة 1700 جنيه في الشهر.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه يُستبدل بالجدولين رقمي 2، (2 أ) المرفقين بلائحة النظام الجدولين المرفقين بهذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، أَّنه يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يناير 2026.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك