العربية نت - "بيتكوين" تهبط دون 60000 ألف دولار لأول مرة منذ عامين قبل الارتداد وكالة الأناضول - فيدان: أوضاع مسلمي الروهينغا في المخيمات "مأساوية" العربي الجديد - 500 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للمغرب بعد الزلزال القدس العربي - اجتماعات أديس أبابا حول السودان: توافق جزئي وخلافات حول مشاركة الإسلاميين الجزيرة نت - شبح أزمة الرهائن.. لماذا يخشى ترمب "عقدة" جيمي كارتر؟ العربي الجديد - ميسي والرقصة الختامية.. الأرجنتين تبحث عن مجد جديد في كأس العالم العربية نت - واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بطهران العربية نت - بوتين: ممتنون للسعودية لتعاونها في سوق النفط ونستهدف استقرار الأسعار عبر "أوبك+" CNN بالعربية - طلب خاص من لاعب أمريكي إلى محمد صلاح العربي الجديد - "فيفا" يعلن تغيير بروتوكول ما قبل المباريات في كأس العالم
منوعات

جلالة السُّلطان يُصدر مرسومًا سلطانيًّا

هلا اف ام
هلا اف ام منذ 3 أشهر
3

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه: .في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة...

ملخص مرصد
أصدر جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا يتعلق بتعديل نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف. يتضمن المرسوم تعديل المادة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013 وتعديلات على نظام الهيئة المُشار إليه. كما يحدد المرسوم مهلة 6 أشهر لإصدار اللّوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة.
  • أصدر جلالة السُّلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • يتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013
  • يحدد مهلة 6 أشهر لإصدار اللّوائح والقرارات اللازمة
من: جلالة السُّلطان هيثم بن طارق أين: سلطنة عُمان

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 68 / 2014، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013 المشار إليه، النص الآتي: “تنشأ هيئة تُسمى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”.

المادة الثانية: تُجرى التّعديلات المُرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المُشار إليه.

المادة الثالثة: يُصدر رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، اللّوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: تُلغى المادة الثانية من المرسوم السُّلطاني رقم 68 / 2014 المُشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتّعديلات المُرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الموافق: 16 من فبراير سنة 2026م.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك