يني شفق العربية - الإمارات تنجح بوساطة جديدة لتبادل 370 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا روسيا اليوم - صحيفة مصرية عن زاخاروفا: روسيا منفتحة على العالم كله ونضع في الاعتبار بشكل كبير المنطقة العربية فرانس 24 - الولايات المتحدة: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون يخصص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين Independent عربية - إيران تستبعد لقاء ترمب ومجتبى قناة الغد - مصر تدين استهداف قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان روسيا اليوم - العودة إلى الجذور.. منتخب النرويج يتحول إلى "فايكنغ" قبل كأس العالم 2026 فرانس 24 - تبرئة بن يدر من تهمة العنف النفسي بحق زوجته التلفزيون العربي - الأسوأ منذ 3 عقود.. "مسبار" يرصد أسباب فيضان نهر الفرات واجتياحه سوريا فرانس 24 - فرنسا: الولادة في ظل المبيدات الحشرية القدس العربي - وزير الدفاع البريطاني: الفترة الحالية هي الأكثر خطورة منذ عقود
عامة

مفوضية المحكمة الدستورية تخطر النائب العام بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات الجديدة

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 3 أشهر
2

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار محمد شوقي النائب العام، بالحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة...

ملخص مرصد
أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا النائب العام بالحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. ويترتب على هذا الحكم الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم بحوزتهم المواد المضافة إلى جدول المخدرات، كما يعتبر الحكم بطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا. وأكدت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات يعد تعديًا على اختصاصات وزير الصحة ومخالفًا للدستور.
  • المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
  • الحكم يستلزم الإفراج عن المتهمين المحكوم عليهم بتلك المواد المضافة
  • المحكمة أكدت أن القرار يمثل تعديًا على اختصاصات وزير الصحة
من: المحكمة الدستورية العليا، النائب العام، رئيس هيئة الدواء أين: مصر

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار محمد شوقي النائب العام، بالحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة في الجداول وحظر تداولها.

ويترتب على هذا الحكم الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم بحوزتهم المواد المضافة إلى جدول المخدرات، كما يعتبر الحكم بطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا، ويستلزم إعادة القضايا المنظورة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة مرة أخرى.

وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، كما تُنشر هذه الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية دون مصروفات خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ صدورها.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص جنائي أن تُعدّ الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويتولى رئيس هيئة المفوضين تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات يعد تعديًا على اختصاصات وزير الصحة ومخالفًا للدستور.

ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الحكم بعدم الدستورية لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة والمعتمدة للجداول، بما يضمن احترام مبدأ الشرعية الجنائية والفصل بين السلطات وحماية حقوق المتهمين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك