إيلاف - المبادرة الأوكرانية لإنهاء الحرب: زيلينسكي يقترح قمة مباشرة مع بوتين والاتحاد الأوروبي يرحب قناة الشرق للأخبار - طهران تتحدث عن ضغوط أميركية لقبول الشروط وعن بنود غامضة! وكالة شينخوا الصينية - المرشد الأعلى الإيراني يوافق على العفو أو تخفيف الأحكام عن أكثر من ألفي مدان بمناسبة عيد الغدير روسيا اليوم - أغرب أسماء المواليد في تركيا قناة الجزيرة مباشر - رئيس البرلمان اللبناني يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال العربية نت - ليست أسرع ولا أكبر .. جيل جديد من الباور بانك يراهن على بطاريات أكثر أمانًا قناه الحدث - طلقات تحذيرية إيرانية لمدمرات أميركية بخليج عُمان.. ولا تأكيد من واشنطن Euronews عــربي - كيف حصل عشرات المشجعين على تذاكر مجانية لمونديال 2026؟ الدوري الإيطالي - Inhabiting the Game | Champions of #MadeinItaly with Adrien Rabiot قناة الغد - زيارة شي إلى بيونغ يانغ.. رسائل نفوذ وتوازنات إقليمية
عامة

قانون الإيجار القديم| إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
2

منح القانون للمالك، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. ...

ملخص مرصد
منح القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الحالات القانونية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض. يأتي ذلك وفقاً للمادة 7 من القانون التي حددت مدة الإخلاء بسبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية. كما أجاز القانون الإخلاء في حالات استثنائية مثل ترك العين مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام.
  • يمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد
  • حدد القانون مدة الإخلاء بسبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية
  • أجاز القانون الإخلاء في حالات استثنائية مثل ترك العين مغلقة لأكثر من سنة
من: المالك والمستأجر

منح القانون للمالك، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

ويأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك