قناة الجزيرة مباشر - Israel escalates its actions against southern Lebanese districts and issues new evacuation orders. روسيا اليوم - سلوفاكيا تدعو للحوار مع الرئيس الروسي تفاديا لحرب عالمية فرانس 24 - رئيس وزراء ألبانيا يؤكد أن "لا داعي للقلق" بشأن مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب قناة الغد - الأونروا تدين استهداف المخيمات الفلسطينية في لبنان وكالة سبوتنيك - مصر تدعو إلى ضمان أمن "يونيفيل" في جنوب لبنان بعد حادث مقتل وإصابة جنود إيلاف - "عراقجي يكشف كواليس ليلة القصف".. إيران ترفض دعوة ترامب للقاء مجتبى خامنئي Independent عربية - الوظائف الأميركية تفاجئ الأسواق بقفزة قوية وتدعم تثبيت الفائدة يني شفق العربية - أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على الإبادة التلفزيون العربي - طهران تضع شروطًا لتسليم اليورانيوم Manchester United - مان يونايتيد - NEW EPISODE | Mbeumo, Sesko & Dalot talk gaming, goal celebs & the new kit in The Barbershop Ep4
عامة

الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام عن مرتكبي جرائم وتخفيفها عن آخرين

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر

أفادت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين. .وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026...

ملخص مرصد
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين. المرسوم رقم (39) لعام 2026 يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يشمل العفو تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى 20 عاما والاعتقال المؤبد إلى 20 عاما مع شروط محددة.
  • الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026
  • يشمل العفو تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى 20 عاما
  • يشمل العفو تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد إلى 20 عاما
من: الرئيس أحمد الشرع أين: سوريا

أفادت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.

وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

أولا: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:

أ- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاما.

ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاما.

ج- لا تطبق أحكام الفقرة / 1 - ب / من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي.

ولا يُعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك