أقرت عمومية شركة قصر البناء للتجارة العامة والمقاولات غير العادية التي عقدت بتاريخ 12 فبراير 2026، تعديل المادة (3) من عقد التأسيس ونظامها الأساسي والمتعلقة بالاسم التجاري لتصبح على النحو التالي: " اسم الشركة هو- شركة قصر البناء العقارية وعنوانها التجاري (شركة مساهمة كويتية مقفلة)".
ووافقت على إضافة المواد الجديدة الآتية (75- 76) من نظامها الأساسي، وذلك بما يتوافق ويلتزم بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونصهما كالتالي:
" يجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلاء بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام".
" لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بموافقة الجمعية العمومية للشركة.
ويجوز لمجلس الإدارة فتح الحسابات بالنوك وعقد القروض والكفالات لأية عقد القروض والتحكيم، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك