Euronews عــربي - قضيتان تهزان الرأي العام في مصر.. ابتزاز في مؤسسة تعليمية واستدراج فتيات عبر الإنترنت الجزيرة نت - مصر تستهدف طرح 5 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية 2026 القدس العربي - الجزائر تدشن بناء شطرها من خط الغاز النيجيري الأوروبي- (صور) الجزيرة نت - بريطانيا تتهم والصين تندد.. معركة الاستخبارات والسرديات بين بكين ولندن الجزيرة نت - الجيش اللبناني يستعد للانتشار بـ"المناطق التجريبية" وحزب الله يرفض المفاوضات مع إسرائيل روسيا اليوم - بوتين: النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا إذا وافقت كييف على حلول تفاهمات أنكوريج إيلاف - فلسفة "الديلولو" والبحث عن المعنى في عصر تيك توك روسيا اليوم - قرارات عاجلة بحق رجل أعمال مصري والتحفظ على ثروات ضخمة العربي الجديد - التجربة والنضج: في جدلية الخسارة والحكمة روسيا اليوم - نجيب ساويرس يحذر من "كارثة" تهدد ثروات مصر وتسيء لسمعتها
اقتصاد

عمومية قصر البناء للتجارة العامة تقر تغيير اسمها إلى قصر البناء العقارية

الموازي
الموازي منذ 3 أشهر
1

أقرت عمومية شركة قصر البناء للتجارة العامة والمقاولات غير العادية التي عقدت بتاريخ 12 فبراير 2026، تعديل المادة (3) من عقد التأسيس ونظامها الأساسي والمتعلقة بالاسم التجاري لتصبح على النحو التالي: " اس...

ملخص مرصد
أقرت عمومية شركة قصر البناء للتجارة العامة والمقاولات غير العادية تغيير اسم الشركة إلى قصر البناء العقارية، ووافقت على تعديلات في نظامها الأساسي تتوافق مع قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016. كما تمت الموافقة على إضافة مواد جديدة تتعلق بتصرفات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحيات المجلس في إدارة الشركة.
  • تم تغيير اسم الشركة من قصر البناء للتجارة العامة إلى قصر البناء العقارية.
  • وافقت العمومية على تعديل المادة 3 من عقد التأسيس.
  • تمت الموافقة على إضافة مواد جديدة (75-76) تتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة.
من: شركة قصر البناء للتجارة العامة والمقاولات أين: الكويت

أقرت عمومية شركة قصر البناء للتجارة العامة والمقاولات غير العادية التي عقدت بتاريخ 12 فبراير 2026، تعديل المادة (3) من عقد التأسيس ونظامها الأساسي والمتعلقة بالاسم التجاري لتصبح على النحو التالي: " اسم الشركة هو- شركة قصر البناء العقارية وعنوانها التجاري (شركة مساهمة كويتية مقفلة)".

ووافقت على إضافة المواد الجديدة الآتية (75- 76) من نظامها الأساسي، وذلك بما يتوافق ويلتزم بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونصهما كالتالي:

" يجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلاء بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام".

" لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

ويجوز لمجلس الإدارة فتح الحسابات بالنوك وعقد القروض والكفالات لأية عقد القروض والتحكيم، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك