أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بمسألة تركيب الأظافر الدائمة أو طلاء الأظافر المستمر، موضحة أن تركيبها في ذاته لا يُحكم عليه بالمنع ما دامت من مادة طاهرة ولا يترتب عليها ضرر، لكن إن كانت تمنع وصول الماء إلى الأظافر بما يخل بشرط الطهارة لصحة الوضوء أو الغسل، فإن المنع يكون لما يترتب عليها من تعطيل العبادة لا لذاتها، مشيرة إلى أن في حال وفاة امرأة تضع أظافر دائمة، فإن نزعها إن كان يسبب ضررًا أو أذى يُترك، أما إن أمكن إزالتها دون ضرر فتزال قبل الغُسل.
زيارة الزوجة لقبر زوجها جائزة شرعًا.
وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «فقه النساء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الجمعة، أن زيارة الزوجة لقبر زوجها جائزة شرعًا، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»، مع ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية والاحتشام والبعد عن أي سلوك مخالف.
وفيما يخص عمليات التجميل، فرّقت أمينة الفتوى بين ما كان بغرض التداوي وإزالة تشوه خَلقي أو طارئ، وهو جائز ويدخل في باب العلاج، وبين ما كان بغرض تغيير خلق الله تغييرًا دائمًا بقصد الاعتراض، وهو المنهي عنه، مؤكدة أن ضابط الجواز هو عدم قصد تغيير الخِلقة على وجه الاعتراض، وألا يترتب عليه ضرر.
كما شددت على أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بحسب سعته وقدرته، وأن للمرأة ذمة مالية مستقلة شرعًا، فلها كامل الحق في راتبها أو مالها سواء أتى من عمل أو ميراث أو هبة، ولا يجوز إلزامها بالإنفاق على البيت، وإن كانت مشاركتها من باب الفضل والإحسان والمعاشرة بالمعروف، وهو ما تقوم به كثير من النساء دعمًا لأسرهن واستقرار بيوتهن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك