قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في عدة الأرملة أن تقضيها في مسكن الزوجية، موضحة أنه في حال تعدد مساكن الزوجية فإن العبرة تكون بالمنزل الذي حصلت فيه حالة الوفاة أو الذي بلغها فيه خبر الوفاة، ما دام انتقالها إليه كان بمعرفة الزوج وبإذنه ورضاه.
الأصل بقاء الأرملة بمنزل العدة والتنقل للضرورة فقط.
وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «فقه النساء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الجمعة، أنه إذا كانت الزوجة قد انتقلت إلى مسكن آخر من مساكن الزوجية بإذن الزوج وبلغها فيه خبر الوفاة، فإنها تعتد فيه، أما إذا كان انتقالها دون إذنه أو معرفته، فإنها تعود إلى المنزل الذي وقعت فيه الوفاة لتقضي عدتها هناك.
وأضافت أنه في حال خوف الأبناء على والدتهم من الإقامة بمفردها في بيت الزوجية، فيمكنهم الانتقال للإقامة معها، لأن الأصل بقاؤها في منزل العدة ولا تنتقل منه إلا لضرورة أو حاجة معتبرة.
وفيما يتعلق بحالة وفاة الزوج خارج البلاد ورغبة الأسرة في دفنه ببلده، أوضحت أن الاعتداد يكون في المنزل الذي حصلت فيه الوفاة أو بلغها فيه الخبر إذا كان الانتقال تم برضا الزوج أو وصيته، أما إن تم دون ذلك فتعود إلى المنزل الذي وقعت فيه الوفاة.
وبشأن الزواج من أخت الأخ من الرضاعة، بينت الدكتورة هند حمام أن العبرة في التحريم بالرضاعة تكون بالاجتماع على ثدي امرأة واحدة، فمن اجتمعوا على رضاع واحد أصبحوا محارم لبعضهم، أما من لم يجتمعوا على هذا الرضاع فلا تحريم بينهم ويجوز الزواج، وفق الضوابط الشرعية المقررة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك