قناه الحدث - بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لا صحة لمزاعم توطين المهاجرين العربي الجديد - بناء مستقبل أكثر سلمية وازدهاراً بعزم السوريين روسيا اليوم - لافروف: الولايات المتحدة لم تخف أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط العربي الجديد - وصية إدغار موران: مع الحبّ. سكاي نيوز عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي و"عائلة كاسترو" العربي الجديد - اليمن: نصف عمال القطاع الزراعي يخسرون وظائفهم روسيا اليوم - حاخام بارز يعلن الحرب على الجيش وحكومة نتنياهو: لن نقاتل إيران بل من يحاربوننا في داخل إسرائيل العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللجظة المناسبة؟ العربي الجديد - عندما يحذّر البابا من تطوّر في الذكاء الاصطناعي روسيا اليوم - حالة جلدية شائعة قد تتحول إلى سرطان
عامة

بعد رفع حد الإعفاء.. إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الضريبة العقارية

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
1

وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. .يشمل مشروع قانون الضريبة العقارية- الذي يتكون من 4 مو...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون يعدل أحكام الضريبة على العقارات المبنية، ويتضمن رفع الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية. يهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي. كما يتضمن إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الضريبة والطعن على نتائج التقدير.
  • رفع الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية
  • إلزام مصلحة الضرائب ببدء إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة
  • السماح بالطعن على نتائج الحصر والتقدير إلكترونياً
من: مجلس النواب أين: مصر

وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يشمل مشروع قانون الضريبة العقارية- الذي يتكون من 4 مواد رئيسية- مجموعة من التعديلات الجوهرية على آليات “التقدير، الطعن، السداد، الإعفاءات الضريبية” بما يتوافق مع أحدث المعايير القانونية والاقتصادية.

وينص مشروع قانون الضريبة العقارية على رفع الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية؛ في خطوة تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ينص مشروع قانون الضريبة العقارية على استمرار سريان التقدير الجديد؛ فور انتهاء فترة التقدير السابقة.

ويشمل كذلك، إلزام مصلحة الضرائب ببدء إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، لضمان دقة التقدير.

وفقًا لـ مشروع قانون الضريبة العقارية، فإنه سيتم اللآتي:

- السماح للمكلف الذي يمتلك عقارات في أكثر من دائرة تقديم إقرار واحد فقط.

- التحول التدريجي إلى الإقرارات الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات على المكلفين.

- إلزام إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية، بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.

- السماح بالطعن على نتائج الحصر والتقدير إلكترونيًا.

- إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

- الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، مع استمرار حق المكلف في الاعتراض على القرار.

بموجب مشروع قانون الضريبة العقارية، يكون الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية 100 ألف جنيه، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة الحد وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف مشروع القانون حالتين جديدتين تشملان الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وكذلك تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، مع والسماح للضرائب العقارية المختصة برفع الضريبة تلقائيًا عند تحقق هذه الحالات.

موعد تطبيق الحد الأدنى للضريبة العقارية.

تشير المادة الرابعة من مشروع القانون إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ؛ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، وكذلك التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لما تقدم، سيصبح الحد الأدنى للضريبة العقارية للوحدة السكنية الأساسية 100 ألف جنيه ساري المفعول، مع توفير آليات إلكترونية للطعن والسداد، وتسهيلات لتخفيف الأعباء على المكلفين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك