نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2026 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ في شبة جزيرة سيناء. يستبدل القرار نص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، ويحدد مهلة 10 نوفمبر 2026 لتقديم طلبات التملك أو الانتفاع. يعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في العدد 8 مكرر أ بتاريخ 24 فبراير 2026.
- نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2026
- يحدد القرار مهلة 10 نوفمبر 2026 لتقديم طلبات التملك أو الانتفاع
- يعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 24 فبراير 2026
من: رئيس مجلس الوزراء
أين: شبة جزيرة سيناء
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2026، بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ في شبة جزيرة سيناء، وذلك في العدد 8 مكرر أ في 24 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
ويكون لراغبي التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر 2026».
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك