عدّلت شركة التضامن الكويتية القابضة المادة (75) من نظامها الأساسي وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026. وأصبح نص المادة بعد التعديل يمنح مجلس الإدارة صلاحيات أوسع في إدارة الشركة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات.
- عدّلت شركة التضامن الكويتية المادة (75) من نظامها الأساسي
- الاجتماع عُقد بتاريخ 16 فبراير 2026
- الصلاحيات الجديدة تشمل بيع العقارات والقروض والكفالات
من: شركة التضامن الكويتية القابضة
أين: الكويت
عدّلت شركة التضامن الكويتية القابضة المادة (75) من نظامها الأساسي، وذلك وفقاً لما ورد في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026.
وأصبح نص المادة بعد التعديل على النحو التالي:
" لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها.
ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك