الجزيرة نت - "قُتلوا بالخطأ".. لماذا لا يمكن للاحتلال تبرير قتل ضابطين لبنانيين بالجنوب؟ العربي الجديد - هل استحق لاعب تونس الطرد أمام بلجيكا؟ الشريف يجيب العربي الجديد - قبل المونديال.. خماسية بلجيكا تكشف عيوب تونس الدفاعية والهجومية العربية نت - الداخلية السعودية تضبط 7760 مخالفاً للأنظمة الأمنية في أسبوع سكاي نيوز عربية - دفن رضيع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قناة الجزيرة مباشر - تصاعد الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي جنوبي لبنان وحزب الله يرد وكالة سبوتنيك - لماذا يرى البعض "الأشباح" دون غيرهم؟ دراسة تكشف 3 عوامل قد تخدع الدماغ البشري العربية نت - السودان تحت لهيب الصيف.. العطش والظلام يهددان الملايين رويترز العربية - مسعفون: مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان في غارة إسرائيلية على غزة قناه الحدث - السودان يترقب موجة حر لافحة وسط أزمة كهرباء متفاقمة
عامة

شروط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
2

نظم قانون الأسلحة والذخائر شروط وضوابط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر، وحدد إطارا قانونيا يحكم هذه الصناعة الحساسة، بما يضمن إحكام الرقابة عليها وحماية الأمن القومي. .ووفقا للمادة (13 مكررًا) لا يجوز ...

ملخص مرصد
ينظم قانون الأسلحة والذخائر شروط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر، ويشترط الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشؤون البلدية والقروية على الموقع. ويحق لوزير الداخلية رفض الترخيص أو تقييده أو سحبه، ويجب أن يكون قراره مسببًا. كما يحدد القانون فئات معفاة من الترخيص ويفرض رسومًا شهرية على حفظ الأسلحة المسحوبة أو الملغاة.
  • يشترط موافقة وزارتي الحربية والشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصانع الأسلحة
  • يحق لوزير الداخلية رفض أو تقييد أو سحب الترخيص مع وجوب تسبيب القرار
  • يحدد القانون فئات معفاة من الترخيص ويفرض رسومًا شهرية على حفظ الأسلحة المسحوبة
من: وزير الداخلية ووزارتي الحربية والشؤون البلدية والقروية

نظم قانون الأسلحة والذخائر شروط وضوابط إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر، وحدد إطارا قانونيا يحكم هذه الصناعة الحساسة، بما يضمن إحكام الرقابة عليها وحماية الأمن القومي.

ووفقا للمادة (13 مكررًا) لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشؤون البلدية والقروية على الموقع.

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذي يحدده.

ولمن ألغي أو سُحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.

يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.

الأسلحة والذخائر، وبحسب المادة (5) يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:

1 – الوزراء الحاليون والسابقون.

2 – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى، وكذلك الضباط العاملون.

3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

4 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

5 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

6 – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى، الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.

7 – أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.

8 – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

9 – من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعًا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم، وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك، وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء، وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك