قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أحمد رجب، المتهم بسب وقذف أحد رجال الأعمال وذلك في القضية رقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية روض الفرج، والمقيدة برقم 123 لسنة 2026 إلى جلسة 12 مارس الجاري.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بقذف المجني عليه من خلال حسابه الشخصي على موقع «يوتيوب»، حيث نشر عبارات وألفاظًا من شأنها المساس بالشرف والاعتبار، ولو ثبتت صحتها لأوجبت احتقار المجني عليه بين أبناء وطنه وعقابه قانونًا، وفقًا لما جاء بالأوراق.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، عبر استغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» في ارتكاب الوقائع محل الاتهام، وذلك على النحو المبين تفصيلًا في أوراق القضية.
يتعامل القانون المصري يتعامل بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع.
فالكلمة المكتوبة على “منشور” أو “تغريدة” قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها.
”.
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
”.
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك