قناة الغد - إيران تربط الاتفاق مع واشنطن بالإفراج عن أموالها المجمدة CNN بالعربية - الجيش اللبناني يعلن مقتل جنود بينهم عميد في غارة إسرائيلية روسيا اليوم - ضابط سوري سابق يكشف تفاصيل محاولة انقلاب على حافظ الأسد والتجارب الكيميائية على السجناء قناة الشرق للأخبار - التطورات العسكرية التي تحدث في السودان الآن.. هل تغير موازين السيطرة؟ رويترز العربية - إيران: وكالة الطاقة الذرية تسيس الرقابة على برنامجنا النووي العربية نت - في خطوة غير متوقعة.. "سامسونغ" تطلب من جماهير "BTS" وضع هواتفهم جانبًا يني شفق العربية - هيئة فلسطينية: 1659 اعتداء للاحتلال الإسرائيلي بالضفة في مايو قناة الشرق للأخبار - ترمب يصعد لهجته: إيران لا تزال غير مصدقة انه تم فعليا قطع رأسها! روسيا اليوم - جنوب لبنان.. مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان بضربة إسرائيلية (صور) Independent عربية - روسيا تعيد ترتيب وجودها العسكري في سوريا
عامة

العقوبة السجن المشدد.. القانون يحظر على المعالج النفسى مباشرة أى علاج عضوى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

حدد قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية ...

ملخص مرصد
قانون رعاية المريض النفسي يحظر على المعالج النفسي مباشرة أي علاج عضوي أو تشخيص أمراض أو كتابة وصفات طبية. العقوبة تصل للسجن المشدد في حال حدوث عاهة مستديمة أو الوفاة. القانون ينص على تشكيل لجان لرعاية حقوق المرضى في منشآت الصحة النفسية.
  • العقوبة تصل للسجن المشدد في حال حدوث عاهة مستديمة
  • القانون يحظر على المعالج النفسي مباشرة أي علاج عضوي
  • تشكيل لجان لرعاية حقوق المرضى في منشآت الصحة النفسية
من: المعالج النفسي

حدد قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

ونصت المادة (47 مكررًا 1) على أنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

جدير بالذكر، أن حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات للجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38، بالقانون، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

- رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

- تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

- يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك