العربي الجديد - في سوق الفن: أرقام قياسية لرواد التشكيل المغربي قناة التليفزيون العربي - ساعات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.. مراسل العربي يرصد آخر التطورات الميدانية والسياسية في لبنان! وكالة الأناضول - بيان لبناني أمريكي إسرائيلي يعلن عن وقف إطلاق نار مشروط روسيا اليوم - تحذير من آثار جانبية مقلقة لدواء شائع الاستخدام للنوم قناة العالم الإيرانية - يوم الاثنين.. عندما تراجع الجميع أمام معادلة الردع العربي الجديد - كوريا الشمالية تكشف عن منشأة نووية "تستخدم تكنولوجيا أكثر تطوراً" CNN بالعربية - "صاروخ دفاعي أمريكي ضرب مطار الكويت".. القيادة المركزية ترد على ادعاء إيراني وكالة شينخوا الصينية - الصين تمنح 166 شركة ذات استثمارات أجنبية تراخيص لتقديم خدمات اتصالات ذات قيمة مضافة في البلاد روسيا اليوم - كوبا تعرب عن امتنانها لروسيا على تضامنها في ظل الضغوط الأمريكية روسيا اليوم - وفاة إمام المسجد الأقصى الشيخ وليد صيام
عامة

المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر حال حدوث وفاة لا يخالف الدستور

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
1

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، بأن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر، لا يخالف الدستور. ....

ملخص مرصد
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطعن على تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر إذا ترتب عليها وفاة، مؤكدة أن النص يحقق مصلحة اجتماعية في حماية حياة المارة وسلامة الطرق. ورفضت المحكمة الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 76 من قانون المرور المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014. وأكدت أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تخالف الدستور.
  • المحكمة الدستورية رفضت الطعن على تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • العقوبة تتراوح بين 3 و7 سنوات حبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه
  • المحكمة أكدت أن النص يحقق مصلحة اجتماعية في حماية حياة المارة
من: المحكمة الدستورية العليا أين: مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، بأن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر، لا يخالف الدستور.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أنها رفضت الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وشيدت المحكمة الدستورية قضاءها على سند من أن المشرع قد أراد بهذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، هي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها من الآثار المترتبة على قيادة قائد مركبة غيب وعيه، وعطل إدراكه، وانتقص من قدراته العقلية؛ أثرًا لتعاطيه الإرادي مادة مخدرة، وقد بين النص الطعين في غير خفاء عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم وحقه في نفي الاتهام عن نفسه، ولم يقم قرينة ينتقص بها من أصل البراءة أو يقيد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها في ضوء قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة الدستورية أن العقوبة التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامتها، وجاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى؛ بما لا تستعصي معه على قواعد التفريد القضائي للعقوبة، موضحة في حكمها أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مردّه إلى النص المحال، بل إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح على المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن التجريم والعقاب في النص المحال يكونان قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ولا يخالفان أي حكم في الدستور.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك