قناه الحدث - احتجاجات في طرابلس رفضاً لتوطين المهاجرين وإبقائهم في ليبيا فرانس 24 - جريمة تهز الأرجنتين.. مقتل المراهقة أغوستينا يعيد ملف العنف ضد النساء إلى الواجهة Euronews عــربي - بيتكوين يهبط إلى 61000 دولار ويتراجع أكثر من 25% هذا الشهر مع بيع حائزي المدى الطويل العربي الجديد - الشيباني في الجزائر.. صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية روسيا اليوم - عالم روسي يقترح استخدام القمر"كمنصة تبريد أبدية" لمراكز الذكاء الاصطناعي قناة العالم الإيرانية - إيران تشهد إحياء الذكرى الـ37 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الإمام الخميني (رض) التلفزيون العربي - بعد اعتقال لاعبتين.. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب الفيفا بمحاسبة إسرائيل Independent عربية - أسد الكهوف المنقرض... جينات جديدة تكشف تاريخه الغامض الجزيرة نت - بعضها يصل إلى 36 مليون دولار.. تعرف على رواتب موظفي "إنفيديا" حتى إدارتها العربية نت - غضب في ليبيا ضد المهاجرين.. ومحتجون يغلقون مفوضية اللاجئين
عامة

المحكمة الدستورية العليا تؤيد تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

الشروق
الشروق منذ شهرين
2

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 6 مارس 2026، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، ...

ملخص مرصد
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والذي يشدد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر. واعتبرت المحكمة أن النص يحقق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، وهي صون حياة المارة ومرتادي الطرق. وأكدت أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة وتستوفي مدارج الشرعية الدستورية.
  • رفضت المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من قانون المرور
  • العقوبة تشمل الحبس 3-7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه
  • المحكمة اعتبرت النص يحقق مصلحة اجتماعية في صون حياة المارة
من: المحكمة الدستورية العليا أين: مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 6 مارس 2026، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد تغيا بهذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، هى صون حياة المارة ومرتادى الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها من الآثار المترتبة على قيادة قائد مركبة غيب وعيه، وعطل إدراكه، وانتقص من قدراته العقلية؛ أثرًا لتعاطيه الإرادى مادة مخدرة، وقد بين النص الطعين فى غير خفاء عناصر الركنين المادى والمعنوى للجريمة على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم وحقه فى نفى الاتهام عن نفسه، ولم يقم قرينة ينتقص بها من أصل البراءة أو يقيد سلطة محكمة الموضوع فى تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها فى ضوء قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة أن العقوبة التى رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامتها، وجاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى؛ بما لا تستعصى معه على قواعد التفريد القضائى للعقوبة، موضحة فى حكمها أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مردّه إلى النص المحال، بل إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح على المحكمة فى هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن التجريم والعقاب فى النص المحال يكونان قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ولا يخالفان أى حكم فى الدستور.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك