حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط والمدة الزمنية اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يمنح الموظف فرصة لطي صفحة المخالفات الوظيفية بعد مرور فترة زمنية محددة دون تكرارها، في إطار تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وإتاحة الفرصة للإصلاحمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بعد انقضاء مدد زمنية معينة تختلف باختلاف نوع الجزاء.
ونص القانون على أن الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تُمحى بعد انقضاء مدد زمنية معينة تختلف باختلاف نوع الجزاء، وذلك على النحو التالي:1- سنة واحدة في حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات الأخرى، وذلك باستثناء جزائي الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش.
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنواتووفقا للمادة (68) من قانون الخدمة المدنية، تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراءوإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدةوأوضح القانون أن مدة محو الجزاء تُحسب اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء على الموظف، ويترتب على محوه اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت عليه قبل محوه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك