الجزيرة نت - عميد الأسرى المحررين في حماس: هكذا أثرنا في القرارات السياسية والتنظيمية خارج المعتقلات قناة الجزيرة مباشر - Medical source: 9 martyrs in Israeli raids on residential apartments in Gaza وكالة شينخوا الصينية - التجارة الصينية: استخدام الولايات المتحدة السيء لضوابط التصدير يعطل سلاسل الصناعة والإمداد العالمية لأشباه الموصلات إعلام العرب - بعد قرار الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته.. اشتباكات ومعارك في مقديشو إيلاف - شبح "أكوام أموال" أوباما يطارد ترمب: الأموال المجمدة عقبة في إتفاق إيران CNN بالعربية - تكلفته 850 مليون دولار.. نظرة أولى على "مركز أوباما الرئاسي" الذي استغرق بناؤه أكثر من عقد يني شفق العربية - تركيا تخفض ضريبة الشركات إلى 12.5% للقطاعات الصناعية والزراعية قناة القاهرة الإخبارية - جحيم في الجنوب.. غارات إسرائيلية تضرب النبطية وحزب الله يسحق قوة بمحيط "الشقيف" إيلاف - أخطر رجل عصابات اسكوتلندي يطعن بقرار ترحيله روسيا اليوم - الدفاع التركية: مفاوضات إسرائيل ولبنان يجب أن تقود إلى سلام دائم
عامة

تجنب مخالفة.. تعرف على عقوبة السير برخصة منتهية على الطرق

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

وضع قانون المرور الحالي مجموعة من المخالفات على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق منها القيادة برخصة منتهية وتعريض حياة الاخرين للخطر حال ارتكاب حادث مرورى، ومن حيث نصت المادة مع عدم الإخلال بالت...

ملخص مرصد
يحدد قانون المرور الحالي عقوبات على السائقين المخالفين لقواعد السير، بما في ذلك القيادة برخصة منتهية. تنص المادة على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة عند تكرار الفعل خلال ستة شهور من ارتكابه.
  • يعاقب بالحبس حتى 3 أشهر وبغرامة 100-500 جنيه على القيادة برخصة منتهية
  • تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 6 شهور من ارتكابها
  • تشمل المخالفات القيادة بدون رخصة أو برخصة غير صالحة
من: قانون المرور الحالي أين: الطرق

وضع قانون المرور الحالي مجموعة من المخالفات على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق منها القيادة برخصة منتهية وتعريض حياة الاخرين للخطر حال ارتكاب حادث مرورى، ومن حيث نصت المادة مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك