الجزيرة نت - 5 أيام تهز صورة ترمب.. هل تلاشت هالة الرئيس الذي لا يُقهر؟ روسيا اليوم - الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان Independent عربية - المشروع الأميركي يختبر قوته بالمجموعة الرابعة في كأس العالم الجزيرة نت - هجرة عكسية.. لماذا تهرب الأسماك من غرب البحر المتوسط؟ روسيا اليوم - وزير الصناعة السعودي يزور جناح RT في منتدى بطرسبورغ الدولي (فيديو) روسيا اليوم - رابطة اللاعبين المحترفين تعلن عن المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي قناة التليفزيون العربي - تصعيد عسكري خطير.. الجيش الإيراني يطلق صواريخ تحذيرة ومسيّرات نحو الأسطول الأميركي Independent عربية - ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع الروس قناة الغد - الرئيس اللبناني جوزيف عون يوجه رسالة حاسمة إلى إيران قناة الجزيرة مباشر - Economic Window | How does a ceasefire in Iran and Lebanon affect energy markets?
عامة

من صاحب قرار إلغاء الضريبة عن العقارات؟

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين

أقر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وخلال شهر رمضان، رفع الضريبة على بعض العقارات، وفقا لعدد من الشروط.ا...

ملخص مرصد
أقر مجلس النواب مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية برئاسة المستشار هشام بدوي، وحدد القانون أن مصلحة الضرائب العقارية هي الجهة المختصة بقرار رفع الضريبة عن العقارات. وفقا للمادة 21 من التعديل التشريعي، تفصل منطقة الضرائب العقارية المختصة في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في القرار أمام لجنة الطعن خلال 30 يوما.
  • مصلحة الضرائب العقارية هي الجهة المختصة بقرار رفع الضريبة عن العقارات
  • يحق للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال 30 يوما أمام لجنة الطعن
  • القانون حدد 4 حالات لرفع الضريبة عن العقارات
من: مصلحة الضرائب العقارية أين: مصر

أقر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وخلال شهر رمضان، رفع الضريبة على بعض العقارات، وفقا لعدد من الشروط.

الضرائب العقارية تفصل في طلبات رفع الضريبةومنح التعديل التشريعي الحق في قرار رفع الضريبة على العقارات فقط لمصلحة الضرائب العقارية، وفقا للمادة (21) من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية والتي تنص على: تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا.

حالات رفع الضريبة العقاريةكما حدد القانون حلالات إلغاء الضريبة، حيث تنص المادة (19) من تعديل قانون الضريبة على العقارات: ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

ضوابط تقديم طلب رفع الضريبة على العقاراتكما تنص المادة 20 الفقرة الأولى من تعديل قانون الضريبة على العقارات: ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقًا به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك