أصدر وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف بن عبدالحسين خلف قرارًا بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وذلك في إطار تعزيز حماية العمال من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، على رأسها الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
ويقضي القرار المنشور في الجريدة الرسمية بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام، بما ينسجم مع متطلبات السلامة المهنية ويحافظ على صحة القوى العاملة في مواقع العمل الخارجية.
وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول يحدد ساعات العمل اليومية في مواقع العمل، على أن يكون واضحًا ومتاحًا لجميع العمال، بما يتيح لمفتشي الوزارة التحقق من الالتزام بأحكام القرار خلال الزيارات التفتيشية.
واستثنى القرار عددًا من الأنشطة التي تقتضي طبيعة العمل فيها الاستمرار خلال فترة الحظر، من بينها العاملون في منشآت النفط والغاز، وإدارة وتشغيل المرافق الحكومية، وأعمال الصيانة الطارئة، إضافة إلى بعض الأعمال الضرورية كالحراسة والإنقاذ، وكذلك المشاريع الحكومية التي يتطلب إنجازها الالتزام بمواعيد محددة، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة وبموافقة مسبقة من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق شدد القرار على ضرورة التزام أصحاب العمل في الحالات المستثناة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تقليل ساعات العمل قدر الإمكان، وتوفير مناطق استراحة مظللة ومجهزة، وضمان تزويد العمال بالمياه والسوائل بشكل منتظم، إلى جانب توفير وسائل التهوية المناسبة وملابس ومعدات الوقاية الشخصية، فضلاً عن تأمين الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري أو أي من أمراض الصيف المرتبطة بالعمل في بيئات حارة.
وأكد القرار أن كل من يخالف أحكامه سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يعكس جدية الجهات المعنية في فرض الالتزام وضمان بيئة عمل آمنة.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك