إيلاف - المبادرة الأوكرانية لإنهاء الحرب: زيلينسكي يقترح قمة مباشرة مع بوتين والاتحاد الأوروبي يرحب قناة الشرق للأخبار - طهران تتحدث عن ضغوط أميركية لقبول الشروط وعن بنود غامضة! وكالة شينخوا الصينية - المرشد الأعلى الإيراني يوافق على العفو أو تخفيف الأحكام عن أكثر من ألفي مدان بمناسبة عيد الغدير روسيا اليوم - أغرب أسماء المواليد في تركيا قناة الجزيرة مباشر - رئيس البرلمان اللبناني يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال العربية نت - ليست أسرع ولا أكبر .. جيل جديد من الباور بانك يراهن على بطاريات أكثر أمانًا قناه الحدث - طلقات تحذيرية إيرانية لمدمرات أميركية بخليج عُمان.. ولا تأكيد من واشنطن Euronews عــربي - كيف حصل عشرات المشجعين على تذاكر مجانية لمونديال 2026؟ الدوري الإيطالي - Inhabiting the Game | Champions of #MadeinItaly with Adrien Rabiot قناة الغد - زيارة شي إلى بيونغ يانغ.. رسائل نفوذ وتوازنات إقليمية
عامة

القانون يحدد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (6...

ملخص مرصد
أقر قانون الأحوال المدنية عقوبات ضد من يخالف الإبلاغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة بعد التبليغ المسبق من المكلفين بذلك. حدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، منهم الأهل ومديرو المستشفيات، مع إلزام الأطباء بإصدار شهادات التوليد. تتراوح العقوبة بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو غرامة مالية من 200 إلى 500 جنيه.
  • عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يبلغ عن واقعة سبق الإبلاغ عنها
  • المكلفون بالتبليغ: الأهل ومديرو المستشفيات والأطباء
  • مدة التبليغ عن الميلاد 15 يوماً من حدوث الواقعة
من: المكلفون بالتبليغ (أهل، مديرو مستشفيات، أطباء)

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وبحسب المادة 19، " يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".

وحددت المادة 20، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك