العربي الجديد - سعود عبد الحميد يواصل رحلته مع لانس.. من الإعارة إلى النجومية العربي الجديد - النقاط الغامضة في إعلان واشنطن وقف النار بين لبنان وإسرائيل العربية نت - لهواة الفلك.. اختفاء نادر للزهرة وظواهر رائعة هذا الشهر وكالة الأناضول - خامنئي: إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة متقدمة Euronews عــربي - المرشد الأعلى الإيراني: إيران توجه ضربة حاسمة لعدو خبيث القدس العربي - حزب الله: شمال إسرائيل لن يكون آمنا ما دامت القرى اللبنانية تُقصف وكالة الأناضول - "حزب الله" يشن 4 هجمات على تجمعات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان DW عربية - رحلة شابة عراقية بحثا عن الحرية القدس العربي - مؤسسات الأسرى تقلل من أهمية قرار محكمة الاحتلال بشأن زيارات الصليب الأحمر العربية نت - "ساعات العمل المرنة".. مبادرة مهنية تدعم كفاءة التنقل في العاصمة الرياض
عامة

5 مبانٍ ومنشآت تراثية يحظر القانون هدمها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها...

ملخص مرصد
أصدر القانون رقم 3 لسنة 2020 لائحة تنفيذية تحظر هدم 5 فئات من المباني والمنشآت التراثية، تشمل المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو الشخصيات التاريخية أو الحقبات التاريخية أو المزارات السياحية. وتتولى لجنة مختصة حصر هذه المباني بناءً على معايير محددة، مع تسجيل بياناتها في سجلات رسمية مدعمة بالصور. ويحظر القانون هدم أي من هذه المباني إلا بعد موافقة اللجنة وفق إجراءات محددة.
  • قانون رقم 3 لسنة 2020 يحظر هدم 5 فئات من المباني التراثية
  • لجنة مختصة تتولى حصر المباني بناءً على معايير محددة
  • السجلات الرسمية تتضمن بيانات وصور للمباني المحظور هدمها
من: لجنة حصر المباني والمنشآت (صادرة بقرار المحافظ)

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.

وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى:1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص:1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك