العربي الجديد - مشروع كوشنر وإيفانكا يشعل تيرانا.. احتجاجات وتحقيقات في ألبانيا Euronews عــربي - ماذا تفعل عند لدغة عنكبوت نوسفيراتو؟ تزايد العناكب العملاقة في بحر البلطيق العربي الجديد - "فيفا" يتلقى تحذيراً بعد قراره حظر القوارير في مونديال 2026 الجزيرة نت - قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقفه من استبعاد نجم السامبا القدس العربي - “الإخفاق العربي في الثورة والدين والدولة”.. رفيق عبد السلام يقرأ أزمة الربيع العربي والدولة والحداثة قناة الشرق للأخبار - إلى أين وصلت المفاوضات بين أميركا وإيران؟ رويترز العربية - حقائق-ما المشكلات التي تحتاج أمريكا وإيران لحلها للتوصل إلى أي اتفاق سلام؟ قناة الجزيرة مباشر - وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو Euronews عــربي - مجلس الشيوخ يمرر خطة بـ70 مليار دولار لدعم سياسات الهجرة وتعزيز أمن الحدود وكالة الأناضول - وفد "حماس" يصل القاهرة عشية جولة جديدة من مفاوضات وقف النار بغزة
عامة

متى يجوز للوالدين تقديم طلب خروج نجلهما من منشآت العلاج النفسى؟..القانون يجيب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

أجاز قانون رعاية المريض النفسى، لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، حيث ألزم القانون المنشأة بأن تخطر الإخصائي الاجت...

ملخص مرصد
أجاز قانون رعاية المريض النفسى للوالدين أو الوصي تقديم طلب لفحص نجلهما ناقص الأهلية لتلقيه العلاج النفسى، مع إلزام المنشأة بإبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال يومين. كما حظر القانون خروج المريض من المنشأة إلا بتوافر شروط الحجز الإلزامي، وفق إجراءات محددة في اللائحة التنفيذية. وأكد القانون ضرورة موافقة الطبيب النفسى لادخال المريض إلزامياً عند وجود تهديد وشيك لسلامته أو سلامة الآخرين.
  • أجاز القانون للوالدين تقديم طلب لفحص نجلهما ناقص الأهلية لتلقيه العلاج النفسى
  • يحظر خروج المريض من المنشأة إلا بتوافر شروط الحجز الإلزامي
  • يلزم القانون موافقة الطبيب النفسى لادخال المريض إلزامياً عند وجود تهديد وشيك
من: الوالدين/الوصي/القيم/المريض/الطبيب النفسى أين: منشآت الصحة النفسية

أجاز قانون رعاية المريض النفسى، لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، حيث ألزم القانون المنشأة بأن تخطر الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول.

ووفقا للقانون، لا يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين، وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك