قناة الغد - زيلينسكي يقترح اجتماعا مع بوتين.. وترامب قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة العالم الإيرانية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب الى نقطة قوة العربي الجديد - فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تستغل أزمات المنطقة لفرض وقائع جديدة التلفزيون العربي - إسرائيل تستعين بالكلاب لرصد مسيّرات حزب الله فرانس 24 - مباشر: مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في لبنان وجندي إسرائيلي رغم الهدنة قناة التليفزيون العربي - التضخم الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يعمق خسائر العملات المشفرة Independent عربية - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار القدس العربي - “الخط الأصفر” يتمدد بغزة.. مخاوف فلسطينية من خنق ما تبقى من حياة الجزيرة نت - ترمب: لا نحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
عامة

حكم قضائى يوضح أسباب رد وبطلان عقد البيع الابتدائي

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
4

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين. . حكم قضائى برد وبطلان عقد بيع ابتدائي منسوب صدوره للمدعى المتضرر"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم ...

ملخص مرصد
أصدرت محكمة مدنية بطنطا حكماً برد وبطلان عقد بيع ابتدائي لعدم تقديم المدعى عليه أصل العقد رغم إلزامه القضائي، وتخلفه عن حضور الدعوى. استندت المحكمة في حيثياتها إلى أحكام قانون الإثبات ومحكمة النقض، مؤكدة أن عدم تقديم المحرر يعتبر قرينة قاطعة على عدم صحته. الحكم جاء في الدعوى رقم 3691 لسنة 2025 مدني كلي شرق طنطا.
  • حكم برد وبطلان عقد بيع ابتدائي لعدم تقديم أصل العقد
  • المدعى عليه لم يقدم المحرر رغم إلزامه القضائي
  • المحكمة استندت لأحكام قانون الإثبات ومحكمة النقض
من: المحكمة المدنية بطنطا أين: شرق طنطا

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين.

حكم قضائى برد وبطلان عقد بيع ابتدائي منسوب صدوره للمدعى المتضرر"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم المتعاملين بالعقود الإبتدائية، برد وبطلان عقد بيع ابتدائي المنسوب صدوره للمدعى، وذلك لعدم تقديم المدعى عليه أصل العقد رغم إلزامه، وتخلفه عن حضور الدعوى، وذلك في الدعوى رقم 3691 لسنة 2025 مدني كلي شرق طنطا.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فلما كان المقرر بنص المادة 59 من قانون الإثبات: " يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه".

وبحسب" المحكمة": المقرر فقها أن: " الأصل أن القاضي يجب عليه أن يفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليه بحكم قطعي، فإذا حضر المدعى عليه بالتزوير ولم يقدم الورقة محل الطين مقررا عدم وجود مثل هذه الورقة، فهنا تصبح الدعوى غير ذات موضوع، ويجوز للمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى تأسيسا على إقرار المدعى عليه بعدم وجود مثل هذه الوراقة، وهذا الحكم يكون له حجية فيما يتعلق بانعدام المحرر، أما إذا حضر المدعى عليه ولم يقدم الورقة مع عدم إنكاره وجودها أو لم يحضر للرد على الدعوى، وبالتالي لا يتسنى للمحكمة أن تتحقق من صحة الورقة أو تزويرها بسبب موقف المدعى عليه، فإن عدم تقديم الورقة يعتبر حينئذ بمثابة قرينة قاطعة على عدم صحة الورقة، ويحق للمحكمة أن تقضى بردها وبطلانها".

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 4334 لسنة 61 قضائية، الصادر بجلسة 25 لأبريل 1997، والذى جاء في حيثياته: والمقرر بقضاء محكمة النقض أن" دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ٥٩ من قانون الإثبات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل".

وتضيف" المحكمة": النص في المادة 2/51 من قانون الإثبات على أنه: " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.

"، وفي المادة 1/57 منه على أن: " المدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.

"، النص في المادة 2/59 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - على أن: " تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه"، يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد و بطلان المحرر ومن ثم يكون النعي برمته قائماً على غير أساس"، طبقا للطعن رقم 4411 لسنة 63 قضائية.

لملايين المتعاملين.

حكم قضائى برد وبطلان عقد بيع ابتدائي منسوب صدوره للمدعى المتضرر.

والسبب عدم تقديم المدعى عليه أصل العقد رغم إلزامه.

وتخلفه عن حضور الدعوى.

والمحكمة تستند لأحكام محكمة النقض لفض النزاع.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك