حدد قانون التموين مجموعة من المحظورات الصارمة التي يحظر على أصحاب المطاحن والمخابز ارتكابها، لما تمثله من مساس بالأمن الغذائي والتلاعب بحقوق المواطنين.
وبحسب المادة 4 يحظر – بغير ترخيص من وزارة التموين – على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدارتها وعلي تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأي صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا.
ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجري بها تصرف كميات الدقيق الغير مطابقة للمواصفات الجديدة في تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجب علي أصحاب المطاحن أو المسؤولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة علي الأخص النسف والغربلة.
ضوابط تشكيل لجنة التموين العليافي المادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:المواد التموينية، (أ) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أي واسطة من وسائط النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أي بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
وطبقا للمادة 6 من قانون التموين يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين، على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك