روسيا اليوم - الأمير عبد العزيز بن سلمان: 30 اتفاقية للتعاون بين روسيا والسعودية سيتم توقيعها في منتدى بطرسبورغ العربي الجديد - النصّ الحرفي للإعلان الأميركي حول وقف النار بين لبنان وإسرائيل قناة التليفزيون العربي - حزب الله يحسم قرار ه وخلاف لبناني حاد بشأن مسار المفاوضات الاتفاق مع إسرائيل Independent عربية - مقتل هنري يثير سجال "العنصرية ضد البيض" في بريطانيا روسيا اليوم - الإمارات تسلم روسيا مواطنين مطلوبين بنشرة دولية العربي الجديد - قاآني: انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مطلب أساسي للمقاومة روسيا اليوم - هنغاريا توافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي التلفزيون العربي - قاسم وصف المفاوضات بالعار.. كيف ينظر حزب الله لاتفاق وقف النار؟ العربي الجديد - مواجهات مقديشو قناة الغد - خارجية لبنان تدين استهداف قوات اليونيفيل بعد مقتل جندي صربي
عامة

ضوابط تفتيش المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات تفتيش المؤسسات الصيدلية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والصحية المعتمدة.ووفقًا للمادة 16، تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي ...

ملخص مرصد
أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط صارمة لعمليات تفتيش المؤسسات الصيدلية، بما في ذلك التفتيش السنوي للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية. فإذا لم يتم استيفاء المتطلبات خلال 60 يومًا، يجوز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقة صاحب الترخيص. كما حدد القانون حالات إلغاء الترخيص، مثل عدم العمل به خلال 6 أشهر أو إغلاق المؤسسة لمدة تتجاوز سنة ميلادية.
  • التفتيش السنوي للمؤسسات الصيدلية للتثبت من الاشتراطات الصحية
  • إلغاء الترخيص إذا لم يستوفِ المتطلبات في 60 يومًا أو لم يعمل به 6 أشهر
  • حالات إلغاء الترخيص: إغلاق المؤسسة سنة أو نقلها دون شروط قانونية
من: وزارة الصحة العمومية أين: مصر

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات تفتيش المؤسسات الصيدلية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والصحية المعتمدة.

ووفقًا للمادة 16، تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 11.

فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة، وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يومًا، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدرة جنيه.

ووفق المادة 14، تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

قانون مزاولة مهنة الصيدلةووفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وبحسب المادة 1 من القانون: لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

ويعتبر مزاولةً لـ مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

ووفق المادة 57: يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.

3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.

5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك