وافق المجلس على مقترح تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة، بإعادة صياغة المادة، بتحديد قيمة الغرامة، بدلا من كونها نسبة.
وقال النائب أحمد سعد الدين: «هناك إشكالية في المحكمة، وهي نص اللجنة الذي يقر نسبة من إيرادات المنتج، إذ يحتاج الأمر إلى خبير لتحديد الرقم، لكن تحديد المبلغ للمحكمة تيسير عليها»، و اقترح أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتي مليون جنيه.
وأعلن المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية موافقته على المقترح، وطالب بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة، حيث أعلن محمود ممتاز رئيس الجهاز موافقته على المقترح، وقال: نرى أن يكون 500 مليون جنيه ونتفق على فلسفة التعديل.
غرامة لا تزيد عن 90% من الإيراداتفيما رفض المجلس مقترح تعديل مقدم من إيهاب منصور بأن تكون قيمة الغرامة بما لا يزيد عن 90% من الإيرادت، و قال: «هناك مثال لإيرادات منتج ممارسة احتكارية 10 مليارات جنيه أرباحه 4 مليارات، أعاقبه بـ 15%، مليار ونصف كده بكافئه، نحن نريد أن يظل الردع موجود، فكيف يحدث ردع حقيقي إذا لم نربط العقوبة بنسبة من أرباحه، غير كده بنشجع أي حد يغلط».
وعلق المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية قائلا: «الحكومة أوضحت موقفها من المقترح قبل ذلك، وقال محمود ممتاز: ناقشناه في اللجنة و الـ 15% مشابهة لتجارب الدول المقارنة، الاتحاد الأوروبي يتحدث عن 10%، والمعاير في الدول العربية مبنية على مبدأ الإيراد».
ورفض المجلس المقترح في النهاية.
ونصت المادة 93 قبل التعديل على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف في المائة ولا تجاوز 15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال كامل فترة ارتكاب المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة تحدد الغرامة بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز سبعمائة مليون جنيه، كل شخص ارتكب عمداً أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6/فقرة ثانية) من هذا القانون بقصد الإضرار بحرية المنافسة، متى اقترن ذلك بأي من الصور الآتية:1- التخطيط للفعل المحظور أو تنظيمه أو الإشراف على تنفيذه أو تنسيقه بين أطرافه.
2- القيام بدور فعال أو المساهمة المؤثرة في تنفيذ المخالفة.
3- إخفاء المخالفة أو استعمال أي وسيلة اختيال بقصد تنفيذه أو الحيلولة دون كشفها.
وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة، أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو نشاطه لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
ووافق المجلس على مقترح من الحكومة بتعديل المادة 97 والتي تنص على أنه يعاقب كل من منع أعضاء الجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (40/ فقرة ثانية) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
واقترحت الحكومة النزول بالغرامة الى 10 ملايين بدل 20 مليون، وهو ما وافق عليه المجلس.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك