وكالة الأناضول - قدم.. ترشيح 6 لاعبين لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز يني شفق العربية - سلام يدعو إيران لوقف استخدام جنوب لبنان ورقة في مفاوضاتها قناة الغد - وسط تصعيد ميداني.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بوساطة إماراتية قناة الغد - اكتشاف جبانة أثرية تعرض ملامح الحياة في مصر القديمة قناه الحدث - الجيش الإسرائيلي يهاجم 650 هدفاً لحزب الله فرانس 24 - العراق يفرض التعادل 1-1 على إسبانيا بطلة أوروبا في مباراة ودية قبل كأس العالم العربي الجديد - باريس تستضيف سوق الكتاب 2026 القدس العربي - ملف القدس والأقصى: هل تطمئن تصريحات روبيو الأردن… والتحكيم الدولي في دائرة التداول قناة الشرق للأخبار - الحرب الأوكرانية.. موسكو وكييف قناه الحدث - مصادر تكشف: أميركا منعت بواخر نفط عراقي من عبور مضيق هرمز
عامة

القانون يحظر التدخين بالأماكن العامة وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه للمخالفين

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقــم 154 لسنة 2007 عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.نصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف...

ملخص مرصد
أقر القانون المصري رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، حظر التدخين في المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية والنوادي الرياضية. حدد القانون غرامات للمخالفين تصل إلى 20 ألف جنيه للمسؤولين و100 جنيه للمدخنين. كما نص على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة.
  • حظر قانون التدخين في المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية
  • غرامة 20 ألف جنيه للمسؤولين و100 جنيه للمدخنين
  • تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
من: وزارة الصحة، الحكومة المصرية أين: مصر

وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقــم 154 لسنة 2007 عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.

نصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 6 مكررا (4): تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك.

على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

ونصت المادة 6 مكررا (5): تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

وقالت المادة 6 مكررا (6): تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك