وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل، على مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية.
ويقضي مرسوم القانون باعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.
وكانت هيئة التشريع والرأي القانوني، قد أكدت في مذكرة قانونية أن المرسوم بقانون يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا من خلال منح الدولة سلطة تقديرية أوسع في مسائل الجنسية.
وأشارت المذكرة إلى ثبوت حالات تعدٍّ على أحكام الجنسية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهة الفراغ التشريعي.
وأكدت أن أحكام الجنسية تتناول عنصرًا مهمًا من عناصر الدولة، وهو عنصر الشعب، حيث برزت الحاجة العاجلة للتحقّق من سلامة اكتساب الجنسية والحفاظ عليها، إلى جانب أن الدستور أوكل تنظيم مسائل الجنسية إلى القانون، وأن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار المسائل الجنسية من أعمال السيادة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك