التلفزيون العربي - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو الجزيرة نت - الاحتلال يقتل شابا فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحامات بالضفة وكالة سبوتنيك - مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله قناة الغد - روسيا وأوزبكستان تبدآن بناء محطة للطاقة النووية العربي الجديد - الصراع يتفاقم بين الجيش الباكستاني والشرطة العربي الجديد - هل تنجح الصين في تجاوز حوار شانغريلا منصةً دوليةً؟ العربي الجديد - اتفاق دمشق و"قسد" بعد أربعة أشهر من إبرامه قناة التليفزيون العربي - اتفاق ملغّم لوقف إطلاق النار في لبنان.. مواقف متباينة في بيروت وترمب يرمي الكرة في ملعب أطراف النزاع قناة الجزيرة مباشر - البنك المركزي الكوبي يعلن وقف المدفوعات عبر بطاقات فيزا وماستركارد في المعاملات المحلية العربي الجديد - الانتخابات الجزائرية... الاستبعاد الجماعي للمرشحين يزيد تعقيد المشهد
عامة

قضية قانونية

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
2

الزايد: تطبيق القرار قانونـي ويصـون كيــان الدولـــةتقي: السحب يرتبط بعيوب التجنس. . والإسقاط جزاء قانونيالقطاف: آليات حرمان الجنسية ثلاث والفرق في الأداة القانونية والأثرالحربي: سحب الجنسية تصح...

ملخص مرصد
أصدرت البحرين قراراً سيادياً بإسقاط جنسية 69 شخصاً بتهمة خيانة الوطن أو تأييد ضربات إيرانية مستهدفة البلاد، استناداً للمادة (10/3) من قانون الجنسية. نفذ القرار تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتكليف من ولي العهد ورئيس الوزراء. شددت الحكومة على أن القرار يأتي ضمن إجراءات حماية الأمن الوطني ومصالح الدولة العليا.
  • إسقاط جنسية 69 شخصاً بتهمة خيانة الوطن أو تأييد ضربات إيرانية
  • استناداً للمادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية
  • تنفيذ القرار بناءً على توجيهات ملكية وتكليف من ولي العهد ورئيس الوزراء
من: حكومة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أين: مملكة البحرين

الزايد: تطبيق القرار قانونـي ويصـون كيــان الدولـــةتقي: السحب يرتبط بعيوب التجنس.

والإسقاط جزاء قانونيالقطاف: آليات حرمان الجنسية ثلاث والفرق في الأداة القانونية والأثرالحربي: سحب الجنسية تصحيح قانوني.

وإسقاطها إجراء عقابيفي لحظة فارقة تختبر فيها الدول لا بحدودها بل بولاءات أبنائها، واستكمالا لمواجهة العدو، جاء القرار الحكومي وفق ما تقتضيه جميع نظم الدولة في الدفاع والتصدي القانوني للضربات الإيرانية الآثمة والحياض عن أرض الوطن والذود عنه، وذلك عبر قرار سيادي بإسقاط جنسية 69 شخصا، ممن سوّلت لهم أنفسهم خيانة الوطن والمساس بأمنه واستقراره، أو ممن مجدوا الضربات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين ودول الخليج العربي، وفق بيان قرار الإسقاط.

وبضرس قاطع انطلقت الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الصادرة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وبتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستنادا لنص المادة (10/‏‏‏3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية “في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها”، وبناء على عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء هذا الأمر، صدر القرار في سياق تُشدَّد فيه أدوات الدولة تجاه كل ما تعتبره مساسا مباشرا بالأمن أو اصطفافا مع قوى معادية.

وهنا، نفتح حديثا عن المعنى والمبنى القانوني بين الفرق في مناقشة هذه القضية بين “سحب” الجنسية و“إسقاطها”، وأين ينتهي الإجراء القانوني ويبدأ التأويل السياسي، وهل تتحول الجنسية، في لحظات التوتر الإقليمي، من حق قانوني إلى أداة سيادية لإعادة تعريف من ينتمي، … ومن يُقصى؟عندما تستدعى مفاهيم السيادة في مواجهة أسئلة الانتماء، يصبح القانون نفسه جزءا من هندسة الدولة لا مجرد أداة لتفسيرها؛ ويمثل نقل اختصاص مسائل الجنسية من رقابة القضاء إلى نطاق “أعمال السيادة” تحولا قانونيا يعيد رسم حدود العلاقة بين الدولة والمواطنة، ويكرس في الوقت ذاته الطبيعة الاستثنائية لهذا الملف بوصفه أحد أكثر عناصر السيادة حساسية واتصالا بتكوين الدولة ذاتها.

فالجنسية، في بنيتها القانونية والسياسية، لا تختزل في كونها إجراء إداريا أو نزاعا تقليديا قابلا للفصل القضائي وفق القيم القانونية، بل هي رابطة تأسيسية تحدد من ينتمي إلى الكيان الوطني ومن يعد خارجه.

في هذا الإطار، يندرج هذا التحول ضمن المفهوم الأوسع لـ “أعمال السيادة”، وهي الفئة التي استقر عليها الفقه القانوني باعتبارها القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والمتصلة اتصالا مباشرا بالمصالح العليا للدولة، بما يجعلها خارج نطاق الرقابة القضائية التقليدية.

وتشمل هذه الأعمال، في الغالب، ملفات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، ويُلحق بها في بعض التشريعات ملف الجنسية؛ نظرا لارتباطه المباشر بتحديد “الشعب” بوصفه أحد أركان الدولة.

وفي سياق قانوني يضيء أبعاد القرار من زاوية دستورية وتشريعية، تبرز قراءة المحامية دلال جاسم الزايد، التي تؤكد ما تبذله الوزارة من جهود متواصلة يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، لتأتي الفقرة التالية بوصفها امتدادا لهذا الطرح:حيث أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد، أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد يأتي في إطار التطبيق السليم الواجب اتخاذه من ناحية دستورية ووفق لأحكام قانون الجنسية البحرينية، وعليه جاء القرار على نحو يتفق مع المبادئ الدستورية التي تجيز للدولة اتخاذ التدابير الكفيلة بصون كيانها وحماية مصالحها العليا، موضحة أن النص الوارد في المادة رقم (10) الخاصة بأحكام إسقاط الجنسية بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:‌إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.

إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معاديةإذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.

إذا أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وبينت أن القانون أجاز “إسقاط الجنسية وفق الحالات المحددة أعلاه، وعليه فإن النص المذكور من قانون الجنسية يمثل سندا قانونيا صريحا يمنح السلطة المختصة إسقاط الجنسية في حال ثبوت الإضرار بمصالح المملكة أو الإخلال بواجب الولاء لها، وهو ما يعكس التوازن بين كفالة الحقوق وصيانة الأمن الوطني، وهو قرار أيده أيضا شعب البحرين الذي يرفض المساس والتآمر والتخابر ضد البلد”.

وأضافت الزايد أن الحكومة وفقا للقواعد المستقرة في القانون العام، لديها سلطة أصيلة في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، متى ما استندت تلك الإجراءات إلى أساس تشريعي سليم وارتبطت بمقتضيات المصلحة العامة والولاء.

وفي هذا السياق القانوني الذي تتداخل فيه المفاهيم وتتشعب فيه الآثار، يوضح المحامي تقي حسين تقي الإطار الفارق بين سحب الجنسية وإسقاطها على النحو الآتي:يقول تقي: يثار في العمل القانوني والإعلامي التساؤل بشأن الفرق بين سحب الجنسية وإسقاط الجنسية في مملكة البحرين، وهما مصطلحان يبدوان متقاربين في الظاهر، إلا أن بينهما فروقا جوهرية من حيث الطبيعة القانونية، والأساس، والآثار.

وأضاف: فيما يتعلق بسحب الجنسية، فهو إجراء تتخذه الدولة بحق من اكتسب الجنسية البحرينية بطريق التجنس (أي لم يكن بحرينيا بالأصل)، وذلك إذا تبين أن منحه الجنسية قد شابه غش أو تدليس، أو إذا أخلّ بالشروط التي منحت على أساسها، أو أتى بأفعال تمس الولاء للدولة أو أمنها.

وتابع: “وبذلك فإن سحب الجنسية يرتبط أساسا بكون الجنسية مكتسبة، ويُعد بمثابة إعادة النظر في قرار منحها من الأصل.

أما إسقاط الجنسية، فهو إجراء أشد وطأة، إذ يُطبق في الغالب على البحريني الأصيل (أي من يحمل الجنسية بالميلاد)، ويكون في حالات محددة وخطيرة نص عليها القانون، كالإضرار الجسيم بأمن الدولة، أو الانخراط في أعمال تهدد سلامتها أو سيادتها”.

ونوه بأن هذا الإجراء يعكس جزاء قانونيا على أفعال تُعد إخلالا خطيرا برابطة الانتماء الوطني.

ومن حيث النتيجة، فإن كلا الإجراءين يؤديان إلى فقدان الجنسية البحرينية، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في أن السحب يتعلق بجنسية مكتسبة يمكن الرجوع عنها لعيب في أساسها، بينما الإسقاط يتعلق بجنسية أصلية ويُفرض كعقوبة على سلوك بالغ الخطورة.

وفي خلاصة القول قال تقي: إن التمييز بين سحب الجنسية وإسقاطها في النظام القانوني البحريني يقوم على معيارين رئيسين: طبيعة اكتساب الجنسية (أصلية أم مكتسبة)، وجسامة الأفعال المنسوبة للشخص، وهو ما يعكس حرص المشرّع على التوازن بين حماية كيان الدولة وصون الحقوق القانونية للأفراد.

وفي إطار استكمال الصورة القانونية لآليات تنظيم الجنسية في مملكة البحرين، وبما يوضح البنية التشريعية الحاكمة لهذه المسألة، يقدم المحامي علي حسين القطامي هذا التفصيل التحليلي:وفي ما يتعلق بآلية حرمان الشخص من الجنسية البحرينية، توجد ثلاث آليات رئيسة تتمثل في سحب الجنسية، إسقاط الجنسية، وفقدان الجنسية، وهي منصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته.

ويؤكد المحامي علي القطاف أن الفروقات الجوهرية بين سحب الجنسية وإسقاطها يمكن تصنيفها في أربعة محاور أساسية:أولا: من ناحية الأداة القانونية، يتم سحب الجنسية وفق المادة (8) بمرسوم صادر بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، في حين يتم إسقاط الجنسية بموجب قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وفق المادة (10).

ثانيا: من ناحية الشخص، فإن السحب ينطبق على المتجنس فقط ولا يمتد إلى البحريني بالأصل، بينما الإسقاط يشمل كلا من المتجنس والبحريني الأصلي على حد سواء.

ثالثا: من ناحية السبب، يرتبط السحب بأسباب تتعلق بسلامة إجراءات اكتساب الجنسية أو السلوك اللاحق لها، مثل الغش أو التزوير أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو استرداد الجنسية الأصلية أو الانقطاع عن الإقامة دون عذر.

في المقابل، فإن الإسقاط يعد جزاء على أفعال تمس الدولة مباشرة، كخدمة دولة معادية أو المشاركة في أعمال إرهابية أو الإضرار بمصالح المملكة أو الإخلال بواجب الولاء.

رابعا: من ناحية الأثر القانوني، فإن سحب الجنسية يترتب عليه امتداد الأثر إلى جميع المزايا التي حصل عليها المتجنس منذ اكتسابه للجنسية، بما في ذلك المنافع المالية والإسكانية، مع إلزامه برد ما ترتب عليها.

أما إسقاط الجنسية، فينتج أثره من تاريخ صدور القرار فقط، ولا يمتد ليشمل ما تم الحصول عليه خلال فترة التمتع بالجنسية.

ويشير المحامي القطاف إلى أن فقدان الجنسية، وفق المادة (9)، يختلف عن الحالتين السابقتين، إذ يتعلق بتجنس المواطن بجنسية أجنبية دون إذن، أو التنازل الطوعي عن الجنسية البحرينية، وينتج عنه فقدان جنسية القاصرين تبعا له في بعض الحالات.

ويستند هذا الإطار إلى المواد (8، 9، 10) من قانون الجنسية البحرينية التي تنظّم بدقة الحالات والإجراءات، حيث تمنح الدولة أدوات قانونية متعددة لإدارة ملف الجنسية وفق اعتبارات الانتماء القانوني والولاء والمصلحة العامة، بما يعكس التوازن بين حماية السيادة وتنظيم الروابط القانونية للأفراد.

وفي امتداد لهذا الجدل القانوني الدقيق الذي يتقاطع فيه مفهوم السيادة مع مفهوم الانتماء، يقدّم المحامي حمد الحربي قراءة تحليلية تُعيد ضبط المصطلحات وتضعها في إطارها التشريعي الصحيح:تعد مسألة الجنسية من أكثر القضايا حساسية في الإطار القانوني والسيادي لأي دولة، وفي مملكة البحرين تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل ما ينظمه قانون الجنسية البحريني من أحكام تتعلق بمنح الجنسية وفقدانها.

ومن بين هذه الأحكام يبرز مفهومان كثيرا ما يتم الخلط بينهما، وهما: سحب الجنسية وإسقاط الجنسية، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية وأسبابا مختلفة تماما.

فيما يتعلق بسحب الجنسية، يوضح المحامي حمد الحربي أن المشرّع البحريني عالج هذا الإجراء في المادة (8) من قانون الجنسية، حيث أجاز سحبها من الشخص المتجنس في حالات محددة، أبرزها إذا ثبت أنه حصل عليها بطريق الغش أو بناء على بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة.

ويؤكد أن سحب الجنسية في هذه الحالة لا يُعد عقوبة، وإنما هو تصحيح لوضع قانوني غير سليم منذ البداية، باعتبار أن الجنسية مُنحت بناء على معطيات ثبت لاحقا عدم صحتها.

أما إسقاط الجنسية، فيبين المحامي حمد الحربي أنه نظمه القانون في المادة (10)، حيث أجاز إسقاطها عن أي شخص يتمتع بها، سواء كان بحرينيا بالميلاد أو بالتجنس، وذلك في حالات تتعلق بسلوك لاحق يترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة أو الإخلال بواجب الولاء لها.

ويشير إلى أن هذا الإجراء يأخذ طابعا سياديا وعقابيا، لارتباطه بأفعال تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة.

ويؤكد الحربي أن هذا التوجه يجد سنده في الدستور البحريني الذي اشترط عدم إسقاط الجنسية إلا في حالات محددة ينص عليها القانون، من بينها الخيانة العظمى أو ما يماثلها، وهو ما يعكس حرص المشرّع على إحاطة هذا الإجراء بضوابط دستورية واضحة تحقق التوازن بين سيادة الدولة وضمانات الأفراد.

ويرى المحامي أن الفارق الجوهري بين سحب الجنسية وإسقاطها يتمثل في طبيعة السبب والزمن؛ فالسحب يرتبط بعيب في اكتساب الجنسية منذ البداية، بينما الإسقاط يرتبط بسلوك لاحق على ثبوتها.

وبناء عليه، فإن السحب يُعد تصحيحا قانونيا لوضع خاطئ، في حين يُعد الإسقاط إجراء جزائيا ذا طبيعة سيادية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك