إيلاف - المبادرة الأوكرانية لإنهاء الحرب: زيلينسكي يقترح قمة مباشرة مع بوتين والاتحاد الأوروبي يرحب قناة الشرق للأخبار - طهران تتحدث عن ضغوط أميركية لقبول الشروط وعن بنود غامضة! وكالة شينخوا الصينية - المرشد الأعلى الإيراني يوافق على العفو أو تخفيف الأحكام عن أكثر من ألفي مدان بمناسبة عيد الغدير روسيا اليوم - أغرب أسماء المواليد في تركيا قناة الجزيرة مباشر - رئيس البرلمان اللبناني يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال العربية نت - ليست أسرع ولا أكبر .. جيل جديد من الباور بانك يراهن على بطاريات أكثر أمانًا قناه الحدث - طلقات تحذيرية إيرانية لمدمرات أميركية بخليج عُمان.. ولا تأكيد من واشنطن Euronews عــربي - كيف حصل عشرات المشجعين على تذاكر مجانية لمونديال 2026؟ الدوري الإيطالي - Inhabiting the Game | Champions of #MadeinItaly with Adrien Rabiot قناة الغد - زيارة شي إلى بيونغ يانغ.. رسائل نفوذ وتوازنات إقليمية
عامة

اليوم، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في واقعة "العمى الجماعي"

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

تنظر محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المي...

ملخص مرصد
تنظر محكمة جنح الدقي بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء في محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، بتهمة التسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء في أغسطس 2025. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في منظومة التعقيم داخل المستشفى، ما أدى إلى انتشار عدوى بكتيرية حادة وتفاقم حالات المرضى. وقد تصل العقوبات القانونية، بحسب المواد 244 و238 من قانون العقوبات، إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 جنيه في حال ثبوت وفاة أي مريض.
  • محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر بتهمة التسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهة مستديمة في العين
  • إصابات ناتجة عن عدوى بكتيرية بعد عمليات إزالة المياه البيضاء في أغسطس 2025
  • العقوبات القانونية تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 جنيه بحسب قانون العقوبات
من: 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي أين: مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، محكمة جنح الدقي بالجيزة

تنظر محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ العمى الجماعي.

وكشفت التحقيقات أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي)، وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى تفريغ العين بشكل كامل وفقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، ما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.

- إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرح للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض، فهنا يُعاقَب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات.

وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:1- أن المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن" من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن" من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك