فرانس 24 - إلزام بائع يخت بتعويض مشترِيَين بنحو 433 ألف درهم بعد اكتشاف تزويده بمحرك شاحنة يني شفق العربية - الاحتلال ينقل الدكتور حسام أبو صفية للعزل الانفرادي في سجن نفحة وكالة الأناضول - إسرائيل تنقل حسام أبو صفية للعزل الانفرادي وسط حرمانه من العلاج العربية نت - نجمة "الحاج متولي" تستغيث: شغلونا قبل ما نموت فرانس 24 - انتخابات أرمينيا بين صناديق الاقتراع وحروب التضليل الخفية روسيا اليوم - الدفاع الروسية تعلن عن نجاح عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية Independent عربية - كيف تستعد "سبيس إكس" لأكبر طرح عام أولي في التاريخ؟ فرانس 24 - مباشر: قتلى إثر انفجارات بمسيرات في أذربيجان وروسيا ورومانيا تتهمان أوكرانيا روسيا اليوم - ماكرون: رسالة زيلينيسكي إلى بوتين مبادرة جيدة وحان وقت الحوار مع روسيا الجزيرة نت - عاجل | نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة
عامة

ندب الموظف فى قانون الخدمة المدنية.. ضوابط تضمن كفاءة العمل الحكومى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

أجازت المادة" 33" من قانون الخدمة المدنية ندب الموظف؛ على يكون بقرار من السلطة المختصة، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ...

ملخص مرصد
أجاز قانون الخدمة المدنية ندب الموظف الحكومي بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل مؤقت في وظيفة مماثلة أو أعلى من مستواه الوظيفي، ضمن وحدته أو وحدة أخرى. ولا يجوز الندب خارج الوحدة إلا بطلب الموظف، وتحدد اللائحة التنفيذية مدته بحد أقصى أربع سنوات. كما يجوز الندب إلى مؤسسات أهلية بنظام محدد بموجب اللائحة.
  • ندب الموظف بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل مؤقت في وظيفة مماثلة أو أعلى
  • مدة الندب لا تتجاوز أربع سنوات وفق اللائحة التنفيذية
  • الندب خارج الوحدة يتطلب موافقة الموظف، وللندب إلى مؤسسات أهلية شروط محددة
من: الموظف الحكومي أين: ضمن الوحدة أو وحدة أخرى

أجازت المادة" 33" من قانون الخدمة المدنية ندب الموظف؛ على يكون بقرار من السلطة المختصة، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته عن أربع سنوات.

وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة.

وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناء مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك