العربي الجديد - صحافي إسرائيلي على شاشة لبنانية للمرة الأولى بانوراما فوود - طريقة عمل موهيتو كيوي | المطعم مع الشيف محمد حامد Euronews عــربي - مستشار خامنئي: إيران "ستنقل الحرب" إلى ما وراء الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة الصراع العربية نت - احتجاز نجم العراق 7 ساعات في مطار شيكاغو وكالة الأناضول - لبنان.. إسرائيل تقتل 10 أشخاص بينهم 3 عسكريين بغارات متفرقة الجزيرة نت - تخلى عن لينكدإن.. الجيل زد يتحول إلى إنستغرام وتيكتوك بحثا عن التوظيف روسيا اليوم - طهران: إذا أرادت وكالة الطاقة الذرية الحل فعليها عدم جعل تقاريرها أداة للضغط قناة القاهرة الإخبارية - نوافيكم بآخر الأنباء.. من قلب الحدث نرصد لكم المستجدات عبر منصات القاهرة الإخبارية العربي الجديد - استشهاد ضابطين وجندي في الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية بانوراما فوود - طريقة عمل فطائر بالسبانخ | المطعم مع الشيف محمد حامد
عامة

السجن 7 سنوات وغرامة مثلى القيمة.. عقوبات بالقانون لمكافحة غسيل الأموال

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الد...

ملخص مرصد
أقر القانون رقم 17 لسنة 2020 عقوبات مشددة لمكافحة غسيل الأموال في مصر، تشمل السجن 7 سنوات وغرامة مثلى القيمة. يهدف القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية. كما نص على مصادرة الأموال في حال ضبطها أو عدم حسن النية في التصرف بها.
  • السجن 7 سنوات وغرامة مثلى القيمة لكل من يرتكب غسيل الأموال
  • العقوبات تستهدف إخفاء مصدر الأموال أو تمويه طبيعتها
  • مصادرة الأموال في حال ضبطها أو سوء التصرف بها
أين: مصر

حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك