فرانس 24 - مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب روسيا اليوم - هل يشارك لبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ روسيا اليوم - علماء يطرحون فرضية كوكب عملاق مفقود أعاد تشكيل أقمار أورانوس قبل طرده من النظام الشمسي روسيا اليوم - علامة صامتة في الساقين قد تنذر بارتفاع الكوليسترول قناة الجزيرة مباشر - المجموعة العربية: التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين ويقسم الضفة الغربية وكالة شينخوا الصينية - تقرير: الصين تحرز تقدما شاملا في مجال حماية حقوق الإنسان روسيا اليوم - Acer تتحدى سامسونغ بحاسب لوحي كبير ومتطور روسيا اليوم - دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري روسيا اليوم - روسيا تختبر مسيرة عسكرية جديدة متعددة الاستخدامات روسيا اليوم - ضربات روسيا الانتقامية تزيد الضغط على كييف
عامة

المشدد وغرامة، عقوبة التوسط لتهريب المهاجرين وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية العقوبات على كل من يتورط في التوسط أو التسهيل لتهريب المهاجرين، باعتبارها جريمة عابرة للحدود تمس أمن المجتمع واستقراره.وبحسب المادة (6) يعاقب بالسجن المشدد وبغرام...

ملخص مرصد
شدد القانون المصري عقوبات التوسط لتهريب المهاجرين، حيث نص على السجن المشدد وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة النفع المكتسب. وجاء التشديد في المادة (6) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يهدف لحماية أمن المجتمع واستقراره. كما أوضح القانون أن المهاجر المهرَّب لا يتحمل أي مسؤولية جنائية بموجب أحكامه.
  • عقوبة السجن المشدد وغرامة مالية لجرائم تهريب المهاجرين أو التوسط فيها
  • غرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة النفع المكتسب
  • المهاجر المهرَّب لا يتحمل أي مسؤولية جنائية بموجب القانون
أين: مصر

شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية العقوبات على كل من يتورط في التوسط أو التسهيل لتهريب المهاجرين، باعتبارها جريمة عابرة للحدود تمس أمن المجتمع واستقراره.

وبحسب المادة (6) يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةوالمادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:1 – الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

2 – الجماعة الإجرامية المنظمة:الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر.

أى شخص يكون هدفًا للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.

5- الهجرة غير الشرعية، وثيقة السفر أو الهوية المزورة:وثيقة السفر أو الهوية التى زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6 – الأطفال غير المصحوبين:كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.

كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جورًا تحقيقًا لمكسب تجارى.

أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون.

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.

الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلًا بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

والمادة (2)لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك