حدد قانون الأسرة الجديد مدة عدة المرأة وفقا للحالة الاجتماعية والسبب القانوني لانتهاء العلاقة الزوجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وحفظ الأنساب.
ونصت المادة 90 من مشروع قانون الأسرة الجديد علي: " المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحـم".
ونصت المادة 91 على أن المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
ونصت المادة 92 علي: المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه، تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.
بينما نصت المادة 93 علي: تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا عند تقديرها، وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة، ولا تُقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق.
ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها، كما لا تُقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
و نصت المادة (94) على: تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها.
وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
كما نصت المادة (95) على: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ويجوز أن يُرخص للمُطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
مشروع قانون الأسرة الجديدونظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة والذي أحاله رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم إلي لجنة مشتركة لدراسته، ضوابط الطلاق والعدة.
حيث نصت المادة 84 على: " على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفَق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعًا منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجري مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين، فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجهاكما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وأكد مشروع القانون أنه على القاضي أيضا، تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة، فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها، وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك