العربي الجديد - كأس عالم أكثر سرعة وعدالة العربي الجديد - اجتماع إسرائيلي بشأن وقف النار وسط تصعيد ميداني في الجنوب التلفزيون العربي - زيلينسكي يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار العربي الجديد - نجم العراق يخادع حارس إسبانيا... وأرنولد يكشف أخطاء دي لا فوينتي العربي الجديد - ركلة جزاء لم تحتسب لإسبانيا أمام العراق. الجزيرة نت - بعقد لغاية 2029.. القادسية السعودي يخطف موهبة مغربية من أوروبا الجزيرة نت - مسلسل واحد أعاد فتح ملف الحجاب.. لماذا انقسم الأتراك حول "شعلة"؟ إيلاف - السودان يتصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم وكالة سبوتنيك - السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي CNN بالعربية - هل قتل إيران لجنود أمريكيين سيكون مبرراً لاستئناف الحرب؟
عامة

محكمة النقض تحسم الجدل.. عدم قبول طعن انتخابي بشأن عضو مجلس النواب بالدائرة الأولى في المنيا

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أسابيع
1

محكمة النقض تحسم الجدل. . بطلان الطعن الانتخابي لعدم اختصام النائب الفائز بالدائرة الأولى بالمنيا. . وإقرار مبدأ عدم قبول الطعون الشكلية دون مواجهة الخصوم. . واستمرار إسقاط الطعون المخالفة والعدول عن ...

ملخص مرصد
أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً ببطلان طعن انتخابي لعدم اختصام النائب الفائز بالدائرة الأولى بالمنيا، مؤكدة أن عدم اختصام الفائز يُفقد الطعن أحد أركانه الجوهرية. جاء الحكم في جلسة علنية بالقاهرة يوم 5 مايو 2026، ليضع حداً للجدل القانوني حول شرط اختصام الفائز في الطعون الانتخابية.
  • حكم محكمة النقض ببطلان طعن انتخابي لعدم اختصام النائب الفائز بالمنيا
  • إقرار مبدأ عدم قبول الطعون الشكلية دون مواجهة الخصوم الحقيقية
  • الحكم صادر بالإجماع برئاسة القاضي عاصم الغايش بمحكمة النقض
من: محكمة النقض المصرية أين: الدائرة الأولى بمحافظة المنيا

محكمة النقض تحسم الجدل.

بطلان الطعن الانتخابي لعدم اختصام النائب الفائز بالدائرة الأولى بالمنيا.

وإقرار مبدأ عدم قبول الطعون الشكلية دون مواجهة الخصوم.

واستمرار إسقاط الطعون المخالفة والعدول عن حكم سابق مخال__________________________________________________________________________________في حكم قضائي بالغ الأهمية خاص باستقرار الإجراءات الانتخابية أمام محكمة النقض، أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمها في الطعن الانتخابي رقم 24 لسنة 96 قضائية، لتضع حداً للتباين في الأحكام السابقة بشأن شرط اختصام النائب الفائز في الطعون المقدمة على صحة العضوية.

صدر الحكم برئاسة السيد القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، وعضوية عدد من نواب الرئيس، وبحضور هيئة المحكمة في جلستها العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة يوم الثلاثاء 5 مايو 2026.

تعود تفاصيل النزاع إلى طعن أقامه أحد المرشحين مطالباً ببطلان نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا (قسم أول المنيا)، والتي أُجريت يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، وأسفرت عن إعلان فوز المرشح أحمد حسين علي حسين الشهير بـ”أحمد حسين الصياد” بعضوية المجلس.

محكمة النقض محكمة النقض تحسم الجدل بطلان الطعن الانتخابيإلا أن الطاعن لم يقم باختصام النائب الفائز في صحيفة الطعن، واكتفى باختصام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته.

ثانياً: الإحالة للهيئة العامةوأثناء نظر الطعن، رصدت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وجود تضارب في المبادئ القانونية المستقرة، بين أحكام سابقة اشترطت اختصام النائب الفائز ورتبت البطلان على عدم إدخاله في الخصومة، وبين حكم آخر سابق انتهى إلى عدم اشتراط ذلك.

وبناءً عليه، قررت الدائرة إحالة المسألة القانونية إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها وتوحيد المبدأ القضائي.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن إجراءات الطعن الانتخابي المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 2012 تعد من النظام العام، ولا يجوز مخالفتها أو الانتقاص منها.

وشددت المحكمة على أن الخصومة القضائية لا تقوم إلا بوجود مواجهة حقيقية بين أطرافها، وأن عدم اختصام المطعون في صحة عضويته يُفقد الطعن أحد أركانه الجوهرية، مما يحول دون قبوله شكلاً.

وأوضحت المحكمة أن المشرع هدف إلى ضمان استقرار المراكز القانونية للنواب المنتخبين، ومنع صدور أحكام في غياب أصحاب الشأن الحقيقيين.

رابعاً: المبدأ القانوني الجديدوانتهت الهيئة العامة إلى إقرار مبدأ قضائي نهائي مفاده:عدم قبول الطعون الانتخابية المتعلقة بعضوية مجلس النواب إذا لم يتم اختصام النائب الفائز أو القائمة المعنية في صحيفة الطعن، مع عدم جواز التصدي لموضوع الطعن في هذه الحالة.

كما قضت المحكمة بالعدول عن أي اتجاه قضائي سابق خالف هذا المبدأ، بما في ذلك حكم سابق كان قد اعتبر عدم الاختصام غير مؤثر على قبول الطعن.

جاء منطوق الحكم بإجماع الآراء على النحو التالي:* إقرار بطلان الطعون الانتخابية التي لم تختصم النواب الفائزين أو القوائم المعنية.

* عدم قبول الطعن المعروض لعدم استيفاء شروطه الشكلية.

* مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.

* العدول عن الحكم السابق المخالف لهذا المبدأ.

يعد هذا الحكم تحولاً مهماً في ترسيخ استقرار القواعد الإجرائية المنظمة للطعن على الانتخابات، حيث يؤكد أن حماية العملية الانتخابية لا تقتصر على فحص النتائج، بل تمتد إلى ضمان سلامة الخصومة القضائية ذاتها قبل نظر الموضوع.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك