قضت محكمة النقض في الطعن رقم 24552 لسنة 95 قضائية بإلغاء حكم بطرد أحد الأشخاص من أطيان زراعية، ورفض دعوى الطرد المقامة ضده، بعد ثبوت شرائه جزءًا من الأرض بعقد بيع ابتدائي من مورث المدعين.
وتتلخص الوقائع في أن ورثة مالك الأرض أقاموا دعوى بطلب طرد المدعى عليه بدعوى وضع يده على جزء من الأرض دون سند قانوني، إلا أن المدعى عليه تمسك بأنه اشترى المساحة محل النزاع بعقد بيع مؤرخ 17/8/2010 صادر من مورثهم، ولم ينازعوا في صحة صدوره.
عقد البيع ولو كان غير مشهر يُنشئ التزامات قانونيةوأوضحت محكمة النقض أن عقد البيع ولو كان غير مشهر يُنشئ التزامات قانونية في ذمة البائع، أهمها ضمان عدم التعرض للمشتري، وهو التزام يمتد إلى ورثة البائع، ما يمنعهم من منازعة المشتري أو طرده من المبيع.
وأكدت المحكمة أن دعوى الطرد في هذه الحالة تُعد تعرضًا غير مشروع، لأن الحيازة تستند إلى سند قانوني صحيح، وليس مجرد غصب، وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر وضع اليد غصبًا، فقضت بنقضه وإلغاء الطرد ورفض الدعوى.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك