وكالة الأناضول - "الخط الأصفر" يتمدد بغزة.. مخاوف فلسطينية من خنق ما تبقى من حياة العربي الجديد - لماذا تعتدي إيران على المنشآت المدنية الخليجية؟ التلفزيون العربي - غارات مستمرة على جنوب لبنان وبقاعه.. غموض يلف مفاوضات إيران وواشنطن قناه الحدث - تصريحات ترامب حول التواصل مع حزب الله تثير التساؤلات العربية نت - الحرس الثوري يقيد تهدئة لبنان وترامب "تواصلت مع حزب الله" وكالة الأناضول - أتراك تراقيا الغربية ينتقدون ازدواجية اليونان بشأن حقوق الأقليات روسيا اليوم - الكرملين: لا خطط لدينا لتوجيه "دعوة خاصة" لواشنطن لحضور منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا التلفزيون العربي - شاب في تركيا يكتشف بالصدفة 21 مليار دولار في حسابه البنكي فرانس 24 - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار القدس العربي - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار
عامة

«الاقتصاد» تصدر قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية: الالتزام بالتسعيرة واعتماد الدفع الإلكتروني

بوابة الوسط
بوابة الوسط منذ 3 أسابيع
1

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلية، وحدد عددا من النقاط الخاصة بالبيع بالتجزئة ومزاولة نشاط الوكالة أو الاعتماد التجاري.وألزم القرا...

ملخص مرصد
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية في السوق المحلية، شمل إلزام الشركات ببيع المنتجات الأصلية والتسعير العادل ومنع الاحتكار. كما حدد القرار استخدام الدفع الإلكتروني обязательно لجميع الأطراف، وألزم بتسجيل عقود الوكالة لدى السجل التجاري. وأوضح القرار حالات إلغاء الوكالة التجارية وشطب القيد، بما في ذلك الإفلاس أو مخالفة التشريعات الاقتصادية.
  • إلزام الشركات ببيع المنتجات الأصلية والتسعير العادل ومنع الاحتكار
  • استخدام الدفع الإلكتروني обязательно لجميع الشركات ووكلائها
  • تحديد حالات إلغاء الوكالة التجارية وشطب القيد (إفلاس، مخالفات اقتصادية)
من: وزير الاقتصاد والتجارة أين: السوق المحلية (ليبيا)

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلية، وحدد عددا من النقاط الخاصة بالبيع بالتجزئة ومزاولة نشاط الوكالة أو الاعتماد التجاري.

وألزم القرار الموكل أو المعتمد بالتسعير العادل للسلع والمنتجات، وتطبيق سياسة المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، والالتزام بالحد الأعلى لأسعار في السلع التي تصدر بشأنها قرارات من الوزارة.

كما أوضح القرار أنه يجب على الشركات ووكلائها ومعتمديها وبائعي التجزئة اعتماد البيع بطرق الدفع الإلكتروني.

- وزارة الاقتصاد: فتح فروع لـ6 شركات عربية وأجنبية في ليبياكذلك أكد القرار ضرروة الالتزام بتزويد الوكلاء والمعتمدين بالمنتجات وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، وتأكيد استيفاء البيانات التجارية على السلع طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون.

هذا فضلا عن الالتزام بتحديد مواقع المخازن والوكلاء والمعتمدين على الخرائط الإلكترونية، وإحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وفي المادة السابعة، حدد القرارات التزامات الوكيل أو المعتمد، ومنها: تنفيذ الوكالة أو الاعتماد بأمانة، والالتزام ببيع المنتجات الأصلية، والمحافظة على مصالح الموكل، وعدم منافسته في النشاط نفسه إلا بموافقة كتابية صادرة عن الموكل.

كذلك تقديم الحسابات الدورية عن المبيعات والمخزون، وتزويد بائعي التجزئة بالمنتجات والسلع بالكميات المطلوبة، وفي المواعيد المحددة، وتحديد شروط الدفع، وآلية المرتجعات، وتوفير المنتجات الدعائية أو العروض الترويجية إن وجدت.

والالتزام أيضا بعدم البيع للمحلات غير المرخصة، وحماية البضائع التي في حيازته من التلف أو الخسارة، باستثناء في حالة القوة القاهرة.

كما حددت المادة الثامنة التزامات بائعي التجزئة، ومنها: عرض المنتجات للمستهلك بشكل مناسب، وإعلان الأسعار بشكل واضح للجمهور، والالتزام بالأسعار المحددة بناءً على سياسة الموكل.

كذلك عدم بيع أي منتجات مقلدة أو مخالفة لقواعد حماية المستهلك، والمحافظة على شروط التخزين والجودة، والتأكد من سريان ترخيص مزاولة نشاطه، وتجديده قبل موعد انتهائه بحد أقصاه بثلاثة أشهر على الأقل.

وشددت المادة التاسعة على ضروة إيداع كل من «الموكل – الوكيل – المعتمد» نسخا من عقود الوكالة التجارية بملفات قيدهم لدى مكاتب السجل التجاري المحلية.

وحسب المادة العاشرة، تلتزم الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على موافقات للتوريد عبر الاعتمادات المستندية بتقديم إفادة بعدد وكلائها ومعتمديها المقيدين في السجلات الخاصة بذلك.

كذلك الإفصاح عن عدد العاملين لديها وفقاً للمستندات الدالة على سداد ضريبة الدخل، والاشتراكات الضمانية.

تقييد الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونيكما نص القرار على تقييد تلك الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يشمل الميزانيات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر مبيناً بها ناتج مبيعات الوكلاء والمعتمدين.

وحسب المادة الحادية عشرة، يجب على الشركات ووكلائها ومعتمديها وبائعي التجزئة اعتماد البيع بطرق الدفع الإلكتروني، ويجب على الوكلاء والمعتمدين تحويل مقابل مبيعاتهم إلى حسابات الشركات (الموكلين) من خلال الحوالات المصرفية، بحيث يمثل عائد المبيعات في حسابات الموكلين حجم نشاطهم.

وحدد القرار حالات إلغاء الوكالة التجارية وشطب القيد الوكيل من الجهة المختصة في حالات، منها: إفلاس الوكيل التجاري، أو إدانة الوكيل في جريمة اقتصادية أو أي جريمة أخرى تمس الذمة أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

كذلك الحكم على الوكيل التجاري في مخالفة أو أكثر لأحكام التشريعات المنظمة عمل الوكالة التجارية، والتوقف عن العمل كوكيل تجاري، أو عدم البدء في ممارسة عمل الوكالة التجارية لمدة سنة من تاريخ القيد.

وأيضا إذا ثبت أن القيد جرى على غير مقتضى من القانون أو بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا تخلف الوكيل عن إيداع العقود والاتفاقيات خلال المدة المحددة في هذه اللائحة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك