Euronews عــربي - نسيج بايو يستعد للعرض في المتحف البريطاني وكالة الأناضول - مسلمو كندا يحثون الحكومة على التحرك ضد تنامي الإسلاموفوبيا قناة القاهرة الإخبارية - فورت نوكس.. مخزن ذهب أمريكا وخزينة أسرارها | عرض تفصيلي مع مونايا طليبة سكاي نيوز عربية - غروسي يشيد باستجابة الإمارات بعد الاعتداء على محطة براكة CNN بالعربية - لبنان.. نبيه برّي يحدد شرط انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني قناه الحدث - الرئيس اللبناني: نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني العربي الجديد - الحرب تستنزف مخزونات النفط الأميركية... وكوشينغ يقترب من مستوى حرج يني شفق العربية - تمارين ضغط مقابل صورة مع إسلام ماخاشيف قناة الغد - اضطرابات الطاقة قد تمتد إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي العربي الجديد - باراغواي تعود إلى لمونديال بعد 16 عاماً.. منتخب شاب لكتابة قصة جديدة
عامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المرور التنفيذية

الوطن
الوطن منذ أسبوعين
2

نشرت «الوقائع المصرية» في عددها الصادر اليوم قرار وزارة الداخلية رقم 800 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.ونص القرار، الصادر...

ملخص مرصد
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة الداخلية رقم 800 لسنة 2026 بتعديل لائحة قانون المرور التنفيذية. أضيف بند جديد إلى المادة 254 يتطلب تقديم شهادة استعلام أمني من مباحث المرور. القرار يدخل حيز التنفيذ بعد يوم من نشره، وصدر في 14 مايو 2026.
  • قرار وزارة الداخلية رقم 800 لسنة 2026 بتعديل لائحة المرور التنفيذية
  • إضافة بند جديد للمادة 254 يتطلب شهادة استعلام أمني
  • القرار ساري المفعول بعد يوم من نشره في «الوقائع المصرية»
من: وزارة الداخلية المصرية أين: مصر

نشرت «الوقائع المصرية» في عددها الصادر اليوم قرار وزارة الداخلية رقم 800 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

ونص القرار، الصادر عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

إضافة شهادة استعلام أمني ضمن المستندات المطلوبةوبحسب القرار، تمت إضافة بند جديد برقم (5) يتضمن ضرورة تقديم «شهادة استعلام أمني» صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، على أن تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في البند (5) من المادة 35 والمادة 36 من قانون المرور، وذلك وفقًا لنوع الترخيص المطلوب.

وأكد القرار إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بعد صدوره رسميًا بتاريخ 14 مايو 2026.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك