نشرت «الوقائع المصرية» في عددها الصادر اليوم قرار وزارة الداخلية رقم 800 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
ونص القرار، الصادر عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
إضافة شهادة استعلام أمني ضمن المستندات المطلوبةوبحسب القرار، تمت إضافة بند جديد برقم (5) يتضمن ضرورة تقديم «شهادة استعلام أمني» صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، على أن تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في البند (5) من المادة 35 والمادة 36 من قانون المرور، وذلك وفقًا لنوع الترخيص المطلوب.
وأكد القرار إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بعد صدوره رسميًا بتاريخ 14 مايو 2026.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك