قناة الجزيرة مباشر - يديعوت أحرونوت: المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان Independent عربية - الجيش اللبناني ينتشر في منطقة دبين بعد انسحاب إسرائيل التلفزيون العربي - رحلة الأضحى تتحوّل لمأساة.. وفاة 49 شخصًا عطشًا في صحراء النيجر قناة الغد - سوق العمل الأميركية تواصل التعافي رغم تباطؤ التوظيف القدس العربي - الفيفا يحظر أبواق الفوفوزيلا في ملاعب كأس العالم يني شفق العربية - الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية وكالة سبوتنيك - الحرس الثوري: لن يتحقق أي هدوء في المنطقة دون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وكالة شينخوا الصينية - الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية سكاي نيوز عربية - بقرار من فيفا.. أداة جماهيرية شهيرة تغيب عن مونديال 2026 إيلاف - معارك إقليم النيل الأزرق بالسودان تدفع الآلاف نحو المجهول
عامة

إلغاء حكم بإلزام سيدة بسداد 5 آلاف دينار أتعاب محاماة

البلاد
البلاد منذ أسبوعين
2

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم سيدة بسداد 5 آلاف دينار أتعاب محاماة لمحامٍ، وقضت مجددًا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ صدور الحك...

ملخص مرصد
ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة حكماً أولياً ألزم سيدة بسداد 5 آلاف دينار أتعاب محاماة، وقضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء أعمال المحامي. وقالت المحامية خولة أحمد علي إن العقد تضمن بنداً باطلاً بنسب من المبلغ المحكوم به، وأن موكلتها لم توقع الاتفاقية شخصياً. وأكدت المحكمة أن التقادم يبدأ من انتهاء الأعمال القانونية، لا من استمرار النزاع القضائي.
  • إلغاء حكم بسداد 5 آلاف دينار أتعاب محاماة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن
  • المحكمة اعتبرت بند نسبة الأتعاب من المبلغ المحكوم به باطلاً قانوناً
  • المحامية خولة أحمد علي دعت إلى عدم سماع الدعوى بسبب التقادم بعد سنة من انتهاء الأعمال
من: المحامية خولة أحمد علي (وكيلة المستأنفة) والمحكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة أين: محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم سيدة بسداد 5 آلاف دينار أتعاب محاماة لمحامٍ، وقضت مجددًا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ صدور الحكم الابتدائي وعدم مباشرة المحامي أية أعمال تتعلق بموكلته، مؤكدة أن العبرة من بداية السنة تكون بانتهاء الأعمال التي باشرها المحامي وليس باستمرار النزاع القضائي ذاته.

وقالت المحامية خولة أحمد علي وكيلة المستأنفة إن المحامي أقام دعوى طالب فيها بإلزام موكلته السابقة بسداد أتعاب متفق عليها بموجب عقد، تضمن أتعابًا جاوزت 30 ألف دينار بعد صدور الحكم النهائي في دعوى تعويض كان قد ترافع فيها لصالحها، وانتهت بالحصول على حكم بمبلغ 150 ألف دينار، كما تضمن العقد بندًا يقضي باستحقاق المحامي نسبة من المبلغ المحكوم به حال صدور حكم بأقل من قيمة المطالبة الأصلية، وصدر ضدها حكم بإلزامها سداد 5 آلاف دينار، ولم ترتض موكلتها الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف.

ودفعت المحامية خولة بعدة دفوع قانونية، أبرزها سقوط حق المحامي في المطالبة بأتعابه بالتقادم وفق المادة 37 من قانون المحاماة، إلى جانب تمسكها بإلغاء الوكالة قبل إقامة دعوى المطالبة بالأتعاب، وعدم توقيع موكلتها شخصيًّا على اتفاقية الأتعاب محل النزاع.

فيما أوضحت المحكمة في حيثياتها أن المادة 31 من قانون المحاماة تحظر الاتفاق على نسبة من المبلغ المحكوم به كأتعاب للمحامي، معتبرة أن البند الذي نص على استحقاق نسبة من قيمة التعويض يعد باطلًا قانونًا، وأن تقدير الأتعاب يجب أن يخضع لمعيار الجهد المبذول وأهمية الدعوى وفق المادة 30 من قانون المحاماة، وليس لما تم الاتفاق عليه في العقد.

كما تناولت المحكمة الدفع المثار بشأن عدم توقيع المستأنفة على اتفاقية الأتعاب، مبينة أن المحامي نفسه أقر بأن من وقع الاتفاقية هو زوج المستأنفة، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن الطعن على التوقيع غير منتج في الدعوى.

وفيما يتعلق بالدفع الأساسي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، أكدت المحكمة أن المادة 37 من قانون المحاماة تنص على سقوط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن آخر عمل قام به المحامي انتهى بصدور الحكم الابتدائي، دون أن يثبت قيامه بأي أعمال قانونية لاحقة لصالح موكلته، في حين أن دعوى المطالبة بالأتعاب أُقيمت بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء تلك الأعمال، ما يجعلها ساقطة بمرور الزمن.

وأكدت المحكمة في ردها على ما دفع به المحامي من أن استمرار مراحل التقاضي بالاستئناف والتمييز يوقف سريان مدة التقادم، مؤكدة أن العبرة تكون بانتهاء الأعمال التي باشرها المحامي فعلًا، لا باستمرار النزاع القضائي ذاته، لا سيما وأنه لم يمثل موكلته في مراحل الطعن اللاحقة، حيث انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع ألغت الحكم المستأنف، وقضت مجددًا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك