التلفزيون العربي - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو الجزيرة نت - الاحتلال يقتل شابا فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحامات بالضفة وكالة سبوتنيك - مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله قناة الغد - روسيا وأوزبكستان تبدآن بناء محطة للطاقة النووية العربي الجديد - الصراع يتفاقم بين الجيش الباكستاني والشرطة العربي الجديد - هل تنجح الصين في تجاوز حوار شانغريلا منصةً دوليةً؟ العربي الجديد - اتفاق دمشق و"قسد" بعد أربعة أشهر من إبرامه قناة التليفزيون العربي - اتفاق ملغّم لوقف إطلاق النار في لبنان.. مواقف متباينة في بيروت وترمب يرمي الكرة في ملعب أطراف النزاع قناة الجزيرة مباشر - البنك المركزي الكوبي يعلن وقف المدفوعات عبر بطاقات فيزا وماستركارد في المعاملات المحلية العربي الجديد - الانتخابات الجزائرية... الاستبعاد الجماعي للمرشحين يزيد تعقيد المشهد
عامة

سنّ الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

مصراوي
مصراوي منذ أسبوعين
2

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء انتهت عام 2019 من مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة من كبار الفقهاء والقانونيين، والتي شكّلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عام 2017....

ملخص مرصد
أعلن الأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان لم يعرض عليه بعد، رغم أنه يتضمن موادًا حول الحضانة والزواج والطلاق. كشف مصدر مطلع أن القانون يحدد أولوية الحضانة للأم ثم المحارم من النساء، ثم ينتقل إلى الرجال في حال عدم وجود حاضنة. كما نص القانون على شروط الحضانة والرؤية والتعليم، مع إلزام الأب بتوفير المسكن المناسب للحاضنة والمحضونين.
  • قانون الأزهر للأحوال الشخصية لم يعرض على الأزهر بعد بحسب بيان رسمي
  • أولوية الحضانة للأم ثم المحارم من النساء بحسب ترتيب محدد
  • الأب ملزم بتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين بحسب القانون
من: الأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء، الدكتور أحمد الطيب أين: مصر

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء انتهت عام 2019 من مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة من كبار الفقهاء والقانونيين، والتي شكّلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عام 2017.

وأصدر الأزهر الشريف، أمس، بيانًا أعلن خلاله أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان حاليا لم يعرض عليه حتى الآن لإبداء الرأيوقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن قانون الأزهر للأحوال الشخصية يضم موادًا عديدة أبرزها" الحضانة والزواج والطلاق والولاية على المال والنسب والعدة والمحرمات والخلع.

ولفت المصدر إلى أنّ القانون نصّ على الأشخاص المخوّل لهم حضانة الطفل وهم على النحو التالي:أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.

٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.

٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.

٩- العمات بالترتيب المذكور.

١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.

١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.

١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.

١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

ونص القانون على أنه إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.

ونوهت المادة إلى أنه إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم، و إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

ونوه المصدر إلى أن المواد الخاصة بالحضانة في قانون الأزهر للأحوال الشخصية تتمثل فيما يلي:هـ- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.

ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

أ - تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

ب- تنتهي الحضانة بزواج البنت، و ببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.

على المطلق أن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق.

وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها و للمحضونين.

أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد.

ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.

تكون الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.

أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك