صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ 5400 دينار، وذلك عما أسند إليها من تهم تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة ومزاولة أنشطة غير مدرجة في شهادة التسجيل الصحية، بالإضافة إلى الإخلال بواجبات الإدارة الفعلية للمنشأة والتي أسهمت في وقوع الجرائم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة بصفتها مالكة ومديرة مطعمين لبيع المخبوزات والمشروبات قد أخلّت بالالتزامات المقررة عليها قانونًا، إذ أسفر التفتيش الدوري الذي أجراه مأمورو الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة على المطعمين عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى لا تحمل بطاقات إعلامية مستوفاة للبيانات المقررة، كما كشفت إجراءات التفتيش عن مزاولة المتهمة نشاطًا غير وارد في شهادة التسجيل الصحية، وذلك بعرض منتجات مخابز وحلويات جرى تصنيعها في منزلها من دون الحصول على الترخيص اللازم.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وانتقل فريق من أعضائها إلى المطعمين محل الواقعة وأجروا المعاينات اللازمة، واستمعت إلى أقوال مأموري الضبط القضائي المختصين بوزارة الصناعة والتجارة والشهود، وعقب انتهاء التحقيقات في الواقعة والوقوف على أدلة الاتهام من قبل المتهمة، أمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بحق المتهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة قد سبق أن ارتكبت ذات الجرائم وصدر بحقها حكم بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ 7200 دينار.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك