العربي الجديد - تركيا: السجن المؤبد 53 مرة بحق متهمين بتفجيرات الريحانية عام 2013 يني شفق العربية - رغم الهدنة.. قوات الاحتلال تعلن قتل 125 شخصا في لبنان خلال أسبوع Euronews عــربي - واشنطن تعتزم إلغاء شرط الإبلاغ عن وفيات المهاجرين بعد الإفراج عنهم رويترز العربية - صيادو غزة يصلحون الزوارق بإطارات الأبواب من تحت الأنقاض القدس العربي - فيفا يخصّص 5000 دولار يوميا كحد أدنى لتعويض الأندية عن كل لاعب يشارك في كأس العالم العربي الجديد - مشروع كوشنر وإيفانكا يشعل تيرانا.. احتجاجات وتحقيقات في ألبانيا Euronews عــربي - ماذا تفعل عند لدغة عنكبوت نوسفيراتو؟ تزايد العناكب العملاقة في بحر البلطيق العربي الجديد - "فيفا" يتلقى تحذيراً بعد قراره حظر القوارير في مونديال 2026 الجزيرة نت - قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقفه من استبعاد نجم السامبا القدس العربي - “الإخفاق العربي في الثورة والدين والدولة”.. رفيق عبد السلام يقرأ أزمة الربيع العربي والدولة والحداثة
عامة

محمد بن راشد يصدر قانونًا جديدا بشأن المواقع الأثريّة فى دبى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تُطبق أحكامه على الآثار والمواقع الأثر...

ملخص مرصد
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في دبي، ليشمل جميع المناطق البرية والبحرية والجبليّة بالإمارة. يهدف القانون إلى حماية الآثار وتسجيلها في سجل رسمي تحت إشراف هيئة الثقافة والفنون، مع تصنيفها وإحيائها كموارد وطنية. كما ينظم استخدام الآثار الخاصة والمواقع الأثرية ويحدد صلاحيات الهيئة المشرفة عليها.
  • قانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار في دبي
  • حماية الآثار وتسجيلها في سجل رسمي تحت إشراف هيئة الثقافة والفنون
  • الآثار ملك للإمارة باستثناء الآثار الخاصة المثبتة ملكيتها
من: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أين: إمارة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تُطبق أحكامه على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامه، في جميع المناطق البرية والبحرية والجبليّة التابعة لإمارة دبي، سواءً كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في مِياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السجل المنشأ بموجبه، والذي يحوي بياناً عن الآثار والمواقع الأثريّة في الإمارة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغيرها، على النّحو الذي تحدده هيئة الثقافة والفنون في هذا الشأن، وتصنيفها، بغرض إحيائها والمحافظة عليها باعتبارها من أهم الثروات والموارد الوطنية لإمارة دبي.

كما يهدف القانون إلى التعريف بالآثار والمواقع الأثرية في دبي، ورفع مُستوى الوعي بأهمّيتها، وقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية، وتعزيز الوعي والدعم لأهمية الآثار الخاصة والمواقع الأثرية الخاصة، ووضع الضوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى توفير بيئة مؤسسية مُمَكّنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثرية في الإمارة.

نص القانون على أن تكون هيئة الثقافة والفنون في دبي الجهة المختصة في الإمارة المكلفة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثرية، وحدد مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق أهدافه.

ووفقاً للقانون، تعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في إمارة دبي ملكاً لها، ويستثنى من ذلك الآثار الخاصة المنقولة أو الثابتة، المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيتهم لها بالحيازة أو بالقيد في السجل، وكذلك المواقع الأثريّة الخاصّة المملوكة للأشخاص، الذين تثبُت ملكيّتهم لها بموجب وثيقة رسميّة، ويتم قيدها في السِّجل من قبل مالِكيها.

كما نص القانون على أن مالك الأرض لا يكتسب حق التملك والتصرف في الآثار الموجودة أو المثبتة على سطحِها أو في باطِنها، ولا تخوله ملكية الأرض حق إجراء أعمال المسح والتنقيب وترميم وصيانة الآثار الموجودة فيها بأي شكلٍ من الأشكال.

كما لا يجوز إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بموجب قرار يصدر عن رئيس هيئة الثقافة والفنون في هذا الشأن، فيما يجوز إخراج الآثار المملوكة للإمارة مؤقتاً لأغراض العرض أو الترميم أو الدراسة أو لأي أغراض أخرى، بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة.

ووفقاً للقانون، يجوز إعارة الآثار المملوكة للإمارة إلى الجهات الرسمية أو العلمية أو المتاحف والمعاهد الوطنية داخل الدولة أو خارجها، بموجب قرار يصدر عن مدير عام هيئة الثّقافة والفنون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشّروط والضوابط والضمانات اللازمة لإهداء الآثار المملوكة للإمارة أو إخراجها مؤقتاً أو إعارتها، إضافة إلى الضوابط المتعلقة بإخراج أو إعارة الآثار الخاصة خارج الإمارة، وتؤول للإمارة جميع حقوق الملكية الفكرية للصور والنماذج والتقارير الدورية والعلمية والمستنسخات المطابقة للأصل الخاصة بالآثار المملوكة لها، بما في ذلك الصور والنّماذج والتقارير المعدة من الجهات المصرح لها من قبل الهيئة بممارسة الأنشطة الأثرية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك