العربي الجديد - سعيد يقطين: السرد الذاتي من التدوين إلى "الهوية الرقمية" قناة التليفزيون العربي - انشقاقات في الحزب الجمهوري، ترمب يواجه تبعات الحرب على إيران واليورانيوم المخصب تحت أعين أميركا الجزيرة نت - البعثة الأممية بليبيا تنفي وجود برامج لتوطين مهاجرين الجزيرة نت - لأول مرة.. استطلاع يكشف تراجع شعبية نتنياهو أمام آيزنكوت روسيا اليوم - انفجار في ميناء الفحل بسلطنة عمان يوقف تحميل النفط الخام قناة الغد - شي جين بينغ يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 7 سنوات روسيا اليوم - النواب الأمريكي يتحدى ترامب بمشروع قانون حول أوكرانيا وروسيا Independent عربية - اعتقال شاب سعودي للاشتباه بارتكابه محاولة قتل في إنجلترا قناة الجزيرة مباشر - US Domestic Opposition to War with Iran, Trump Confirms Progress in Negotiations and Hints at Use... فرانس 24 - مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب
عامة

إلغاء تنفيذ شيك بـ 38.5 مليون درهم لانتفاء مديونيته

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ 1 أسبوع
1

قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن شركة ضد حكم قضى بإلغاء تذييل شيك تبلغ قيمته 38 مليوناً و500 ألف درهم، لتحريره على سبيل الضمان وليس كأداة وفاء، لافتة إلى ثبوت انتفاء مديونيته الحقيقية والشروط الو...

ملخص مرصد
أيدت المحكمة الاتحادية العليا رفض طعن شركة ضد حكم قضى بإلغاء تذييل شيك بقيمة 38.5 مليون درهم، لكونه حرر كضمان وليس أداة وفاء. وأكدت المحكمة أن الشيك المذيّل بالصيغة التنفيذية لا يعد حكماً قضائياً، بل قرينة مديونية يجوز دحضها. وكانت الشركة قد حصلت على الشيك كضمان لصفقة تجارية لم تتم، فرفعت دعوى تنفيذ استناداً إليه، إلا أن محرره أنكر المديونية وأثبت طبيعته كضمان.
  • رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة ضد حكم إلغاء تذييل شيك بقيمة 38.5 مليون درهم
  • أكد الشيك كضمان لصفقة تجارية لم تتم وليس أداة وفاء
  • أيدت المحكمة أن الشيك المذيّل بالصيغة التنفيذية لا يعد حكماً قضائياً قاطعاً
من: شركة، محرر الشيك، المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن شركة ضد حكم قضى بإلغاء تذييل شيك تبلغ قيمته 38 مليوناً و500 ألف درهم، لتحريره على سبيل الضمان وليس كأداة وفاء، لافتة إلى ثبوت انتفاء مديونيته الحقيقية والشروط الواجب توافرها فيه كسند تنفيذ.

وأكدت المحكمة أن الشيك المذيل بالصيغة التنفيذية لا يُعد حكماً قضائياً، بل قرينة مديونية يجوز دحضها بمنازعة تنفيذ موضوعية، فإذا فقد شروط السند التنفيذي (كالوجود وحلول الأداء وتعيين المقدار)، أو ثبت خروجه عن طبيعته كأداة وفاء ليصبح أداة ضمان، جاز لقاضي التنفيذ التصدي للمنازعة في أصل الحق ومدى استحقاق قيمته.

وكانت شركة تحصلت على شيك من شخص، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقدم للتنفيذ، فأقام محرره منازعة بغية الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك، والقضاء مجدداً برفض الطلب وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في غلق الملف التنفيذي ووقف وإلغاء الإجراءات المتخذة بشأن التنفيذ، وإثبات أن الشيك حرر لمصلحة الشركة على سبيل الضمان فقط، وليس كأداة وفاء تنفيذاً لصفقة تجارية لم تتم، والحكم بإلزام المنازع ضدها بردّ أصل الشيك إليه باعتباره وديعة لديها على وجه الضمان المؤقت، والقضاء ببطلان إجراءات التنفيذ المتخذة بموجب أمر التنفيذ الصادر في الدعوى.

وقال محرر الشيك، في دعوى منازعة التنفيذ، إن علاقة تعاقدية ثلاثية نشأت بينه والشركة المنازع ضدها، وشخص ثالث، بشأن اتفاق يتعلق باستيراد صفقة ذهب، وقد اتفق الأطراف فيما بينهم على أن تتولى الشركة دور الوسيط والضامن لتنفيذ بنود الاتفاق، وتم النص صراحة على أن يقوم هو كضمان لحسن التنفيذ بتحرير الشيك بمبلغ 38 مليوناً و500 ألف درهم، وتسليمه لها على سبيل الوديعة، لا الوفاء، بحيث يُحتفظ به كضمان لتنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن الصفقة المذكورة، إلا أن الصفقة محل الاتفاق لم تنفذ أصلاً، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء السبب القانوني الذي صدر من أجله الشيك، إلا أنه فوجئ بصدور أمر تنفيذ بحقه في الدعوى التنفيذية، استناداً إلى الشيك، ما رتب عليه إجراءات تنفيذية مشددة، تمثلت في منعه من السفر، والحجز على أمواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، معتبراً أن ذلك يُشكل استعمالاً تعسفياً للسند التنفيذي، وبسوء نية، خصوصاً أن المنازع ضدها كانت تعلم يقيناً بالظروف الحقيقية لإصدار الشيك، وطبيعته كضمان لا أداة وفاء.

وقدم حافظة بها صور من الشيك المحرر على سبيل الضمان، والمودع لدى المنازع ضدها، ومحادثات إلكترونية متبادلة بينه والمنازع ضدها.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية، وإلغاء إجراءات التنفيذ لكون الشيك ضماناً للصفقة التجارية التي لم تتمّ.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم ترتضِ به الشركة فطعنت عليه.

وقالت في طعنها إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب بقضائه بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية وإلغاء إجراءات التنفيذ، واعتبار الشيك شيك ضمان للصفقة التجارية مع إقرار المنازع باستحقاقها مليوني درهم، وعدم إحالة الدعوى للخبرة وسماع الشهود وتحليف المنازع اليمين لإثبات إقراره بحقها في مليوني درهم، مما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، موضحة أن المقرر قضاء أن منازعات التنفيذ الموضوعية هي تلك التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة بشأن الاعتراض على التنفيذ، من حيث الصحة في إجراءات التنفيذ أو بطلانه، وهي التي تكون الخصومة فيها متعلقة بشأن بطلان إجراءات في التنفيذ.

وكان من المستقر عليه قضاء اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي، والفصل في جميع منازعات التنفيذ بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها الوقتية أو الموضوعية، إلا ما استثني بنص خاص.

وأكدت أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وينطوي بذاته على سببه، وهو الوفاء بدين مستحق للمستفيد ما لم يثبت الساحب خلاف هذه القرينة القانونية البسيطة.

وأشارت إلى أن القانون اشترط للتنفيذ الجبري أن يكون السند التنفيذي محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار حتى يتم تنفيذه جبرياً، وهو ما يعني أنه إذا تخلف شرط من تلك الشروط فلا يعد الشيك سنداً تنفيذياً، ومن ثم لا يجوز تنفيذه جبراً، ولما كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء فإنه يجوز تنفيذه جبرياً متى ذيل بالصيغة التنفيذية، لكن إذا حرر كضمان لمعاملة أخرى وقت تحرير المعاملة، فيخرج عن طبيعته كأداة وفاء ويعد أداة ضمان.

وبناء عليه فإن الشيك، وإن وقع إكساؤه بالصيغة التنفيذية، فذلك لا يمنع المنفذ ضده بموجبه من إثارة إشكال موضوعي بشأن حقيقة الدين باعتباره سنداً عرفياً يثبت مديونية الساحب قبل المستفيد - بحسب الأصل - وهو بهذه المثابة لا يعتبر حكماً قضائياً كقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس، بل يجوز إثبات عكسها، وبالتالي فإن الشيك يصلح أن يكون منازعة موضوعية في مدى أحقية المستفيد في قيمته من عدمه.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية لانتفاء الشروط الواجب توافرها لوضع الصيغة التنفيذية عليه وجعله سنداً تنفيذياً بعدما تبين للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المنتدب وجود تعاملات مالية سابقة بين طرفي النزاع وأن قيمة الشيك محل النزاع البالغة 38 مليوناً و500 ألف درهم لا وجود لها كمبلغ مستحق للطاعنة المتنازع ضدها في ذمة المتنازع من تلك التعاملات، وأن الشيك محل التنفيذ هو شيك ضمان، وتنتفي عنه الشروط الواجب توافرها في الشيك موضوع التنفيذ حتى يعتبر سنداً تنفيذياً يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وأن الواقعة المنصب عليها طلب اليمين غير متعلقة بقيمة وموضوع الشيك، وقد جاءت هذه النتيجة مؤسسة على أسباب من الواقع والقانون، ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه متعيناً رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون، مما يستدعي رفضه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك