قناة الغد - زيلينسكي يقترح اجتماعا مع بوتين.. وترامب قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة العالم الإيرانية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب الى نقطة قوة العربي الجديد - فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تستغل أزمات المنطقة لفرض وقائع جديدة التلفزيون العربي - إسرائيل تستعين بالكلاب لرصد مسيّرات حزب الله فرانس 24 - مباشر: مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في لبنان وجندي إسرائيلي رغم الهدنة قناة التليفزيون العربي - التضخم الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يعمق خسائر العملات المشفرة Independent عربية - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار القدس العربي - “الخط الأصفر” يتمدد بغزة.. مخاوف فلسطينية من خنق ما تبقى من حياة الجزيرة نت - ترمب: لا نحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
عامة

قانون المخلفات.. تصدير المواد الخطرة بشروط وحظر استيرادها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
2

سمح قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تصدير المواد والمخلفات الخطرة الى خارج جمهورية مصر العربية ولكن بشروط.وتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاق...

ملخص مرصد
أجاز قانون إدارة المخلفات المصري رقم 202 لسنة 2020 تصدير المواد الخطرة خارج البلاد بشروط مشددة، بينما حظر استيرادها أو مرورها في المياه الإقليمية. يتطلب التصدير موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بينما تخضع المنشآت العاملة في تداولها لتراخيص إلزامية وفق معايير محددة.
  • قانون المخلفات المصري رقم 202 لسنة 2020 ينظم تصدير المواد الخطرة
  • حظر استيراد أو مرور المخلفات الخطرة في المياه الإقليمية المصرية
  • المواد الخطرة تخضع لتراخيص إلزامية للمنشآت العاملة في تداولها
من: جهاز تنظيم إدارة المخلفات/وزارة النقل/هيئة قناة السويس أين: جمهورية مصر العربية

سمح قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تصدير المواد والمخلفات الخطرة الى خارج جمهورية مصر العربية ولكن بشروط.

وتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

تراخيص إلزامية للمنشآت المتداولة للمخلفات الخطرةووفقا للمادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك