تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون المرور الجديد الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي جاء بجملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم حركة السير وتسهيل المرور لفئات ومركبات محددة.
وبحسب ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون، فقد تم تحديد قائمة المركبات التي يحق لها الاستفادة من تسهيلات المرور، وتشمل مركبات مصالح الغابات، والنقل الصحي، والتدخل في مجالات الكهرباء والغاز، وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مركبات نقل الأموال، والأشغال العمومية، والمركبات ذات الأولوية التابعة لمصالح الأمن والقوافل العسكرية، إلى جانب مركبات المواكب الرسمية.
كما نصت المادة 16 على أن المركبات التي يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية تستفيد بدورها من تسهيلات المرور، شريطة أن تحمل إشارة مميزة وواضحة.
وفي سياق متصل، شددت المادة 12 على إلزامية تجهيز كل مركبة مخصصة لنقل الحاويات بنظام تثبيت خاص، مع إمكانية استعمال أسلاك أو أحزمة أو وسائل أخرى لضمان تثبيت الحمولة بشكل آمن.
أما المادة 15، فقد تضمنت منع بعض المركبات من دخول الطرق السيارة، مع إمكانية تخصيص مسالك أو ممرات داخل المناطق الحضرية للدراجات ووسائل النقل الجماعي، كما يمكن للوالي اتخاذ إجراءات لمنع سير بعض وسائل التنقل في فضاءات محددة.
ويعاقب القانون المخالفين في حال تجاوز القواعد المتعلقة بالسرعة أو استخدام المسالك المخصصة، مع فرض غرامات في حالة عدم احترام هذه التدابير التنظيمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك