وكالة الأناضول - الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال في المحيط الهندي على ناقلة نفط قناة الغد - بوتين: مجموعة «بريكس» تستحوذ على 40% من الاقتصاد العالمي قناة الغد - ترمب يبشر بنجاح عظيم مع إيران ويوصد الباب أمام امتلاكها سلاحا نوويا فرانس 24 - تراجع عدد مشاهدي يوروفيجن هذا العام عقب مقاطعة دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل فرانس 24 - ميسي ضمن تشكيلة "كل النجوم" للدوري الأميركي قناة الغد - دعم أميركي وخطة دولية.. جهود لحصار إيبولا في الكونغو وأوغندا قناة الجزيرة مباشر - راديو وتلفزيون أيرلندا: رئيس الوزراء الأيرلندي يدعم فرض مزيد من الإجراءات ضد بن غفير وسموتريتش العربي الجديد - عودة الاحتجاجات البيئية إلى شوارع قابس بعد شهرين من الهدوء النسبي إيلاف - الجيش الأميركي ينفي إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفن حربية في خليج عُمان العربي الجديد - الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا
عامة

رفع العلم المصري إلزامي.. ماذا يكشف قانون التجارة البحرية عن حماية الهوية؟

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع
1

في ظل أهمية النقل البحري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لحركة التجارة والاقتصاد، وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل السفن المصرية، بهدف تعزيز الانضباط داخل الملاحة...

ملخص مرصد
أكد قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 على إلزامية رفع العلم المصري للسفن العاملة، مع فرض عقوبات جنائية على المخالفين. وحدد القانون شروط تسجيل السفن وحمولتها الرسمية، بهدف تعزيز الانضباط البحري وحماية الهوية الوطنية. كما نص على عقوبات بالسجن وغرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه في حال المخالفة.
  • قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 يفرض رفع العلم المصري على السفن العاملة
  • المخالفون يواجهون عقوبات بالسجن وغرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه
  • القانون ينظم تسجيل السفن وحمولتها الرسمية لضمان الانضباط البحري
من: السفن المصرية (مالكيها وأربابتها)

في ظل أهمية النقل البحري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لحركة التجارة والاقتصاد، وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل السفن المصرية، بهدف تعزيز الانضباط داخل الملاحة البحرية وحماية الهوية والسيادة الوطنية في المياه الإقليمية والدولية.

وحدد القانون التزامات واضحة تتعلق برفع العلم المصري، وتسجيل السفينة، وإثبات حمولتها الرسمية، مع فرض عقوبات جنائية على المالك أو الربان حال مخالفة هذه القواعد، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لضمان سلامة الملاحة ومنع أي تجاوزات قد تمس أمن أو قانونية عمل السفن المصرية.

وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.

شروط محددة للعمل فى الملاحة البحريةنصت المادة 6 من القانون على:(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك