Euronews عــربي - قضيتان تهزان الرأي العام في مصر.. ابتزاز في مؤسسة تعليمية واستدراج فتيات عبر الإنترنت الجزيرة نت - مصر تستهدف طرح 5 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية 2026 القدس العربي - الجزائر تدشن بناء شطرها من خط الغاز النيجيري الأوروبي- (صور) الجزيرة نت - بريطانيا تتهم والصين تندد.. معركة الاستخبارات والسرديات بين بكين ولندن الجزيرة نت - الجيش اللبناني يستعد للانتشار بـ"المناطق التجريبية" وحزب الله يرفض المفاوضات مع إسرائيل روسيا اليوم - بوتين: النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا إذا وافقت كييف على حلول تفاهمات أنكوريج إيلاف - فلسفة "الديلولو" والبحث عن المعنى في عصر تيك توك روسيا اليوم - قرارات عاجلة بحق رجل أعمال مصري والتحفظ على ثروات ضخمة العربي الجديد - التجربة والنضج: في جدلية الخسارة والحكمة روسيا اليوم - نجيب ساويرس يحذر من "كارثة" تهدد ثروات مصر وتسيء لسمعتها
عامة

9 فئات محظور عليها حيازة السلاح بأمر القانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 5 أيام
1

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مطاردة تجار وحائزي الأسلحة البيضاء والنارية والذخائر الخاصة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ويوميا تكشف الوزارة عن عشرات القضايا المرتبطة بحيازة الأسلحة...

ملخص مرصد
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن استمرار حملة القبض على حائزي الأسلحة غير المرخصة، مشيرة إلى وجود 9 فئات محظورة قانونًا من حيازة الأسلحة بموجب قانون الأسلحة والذخائر. وتتراوح العقوبات بين الحبس من 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه في حال حيازة الأسلحة في أماكن عامة. وأوضحت المادة (7) من القانون الفئات الممنوعة من الحصول على ترخيص السلاح، بما في ذلك القصر والمرضى النفسيين والمشتبه فيهم.
  • وزارة الداخلية تستهدف حائزي الأسلحة غير المرخصة يوميًا
  • 9 فئات محظورة من حيازة السلاح بموجب قانون الأسلحة
  • العقوبة تتراوح بين الحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه
من: وزارة الداخلية المصرية أين: مصر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مطاردة تجار وحائزي الأسلحة البيضاء والنارية والذخائر الخاصة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ويوميا تكشف الوزارة عن عشرات القضايا المرتبطة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، ويتساءل الكثيرون عن القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة المختلفة والفئات المحظور عليها الأسلحة.

وفيما يلي نص مواد القانون الخاصة بالفئات الي يحظر عليها حيازة الأسلحة.

وفقا لقانون الأسلحة والذخائر تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون لكل من:( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك